حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
قوله: (وكفنه) أي إذا خرجت بعد تكفينه. قوله: (وعصر بطنه) أي قبل الشروع في غسله ليغسل ما يخرج من الأذى قبل تغسيله. قوله: (متواليا) هذا مصب الندب وإلا فأصل الصب واجب قوله: (بخرقة) أي حال كونه ملتبسا بخرقة أو مصاحبا لخرقة وجوبا قوله: (يلفها بيده) أي اليسرى فيغسل المخرجين بيساره وبقية الجسد بيمينه. قوله: (ولا يفضي بيده) أي لمخرج الميت ما أمكنه أي مدة إمكانه الغسل بالخرقة. قوله: (وله الافضاء إلخ) هذا مثل قوله في المدونة وإن احتاج أن يباشر بيده فعل اه‍. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لان الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه، ويجوز أن يصلي على حالته فهو في الموت أولى بذلك فلا يكشف ويباشر ذلك منه، إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي قوله: (مرة مرة) في التوضيح عن الباجي أنه على القول بتكرير الوضوء بتكرير الغسل لا يوضأ ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقطع التكرار المنهي عنه، وأما على القول بعدم تكرار الوضوء بتكرار الغسل فإنه يوضأ ثلاثا ثلاثا في الغسلة الأولى اه‍ بن. قوله: (وأنفه بخرقة) أي خرقة أخرى غير الخرقة الأولى التي غسل بها مخرجه كما في التوضيح، ويفهم ذلك من إعادة النكرة نكرة اه‍ بن. وتعهد الأسنان والأنف بالخرقة قبل الوضوء فيما يظهر قاله شيخنا. قوله: (وإمالة رأسه) أي لصدره.
قوله: (لمضمضة) أي وكذا الاستنشاق. قوله: (وندب كافور في الغسلة الأخيرة) اعلم أن الندب يحصل بوضع أي نوع من الطيب في ماء الغسلة الأخيرة لكن كونه كافورا أفضل من غيره فهو مستحب ثان. قوله: (يسد المسام) أي كما يمسك الجسد فيمنع سرعة التغير، ويؤخذ منه أن الدفن في الأرض التي لا تبلى أفضل وعكس الشافعية فقالوا بأفضلية التي تبلى فالدفن فيها عندهم أولى، وصفة الغسل بالكافور ونحوه في الغسلة الأخيرة أن يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن الميت ولا يتبع بعد ذلك بماء، بخلاف غسلة السدر فإنها صب الماء بعد عرك البدن به، كذا نقل شيخنا عن بعض شيوخه، لكن الذي في المدخل وصفته أن يؤخذ شئ من الكافور فيجعل في إناء فيه ماء ويذيبه فيه ثم يغسل الميت به فهذا يقتضي أن غسلة الكافور كغسلة السدر في الصفة، ولعل هذه الطريقة أولى. قوله: (نشف ندبا) أي لا وجوبا كما يوهمه التعبير بالفعل، ولو قال وتنشيف كان أظهر. قوله: (واغتسال غاسله) أي لامر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث أبي هريرة الذي في الموطأ: من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم: إن الامر هنا تعبدي لا معلل وحمله على مقتضاه من الوجوب، وقال بعضهم: إن الامر معلل وحملوه على أنه للندب، ثم اختلفوا في العلة فمنهم من قال: إنما أمر بالغسل لأجل أن يبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسل الميت موطنا على الغسل لم يبال بما تطاير عليه منه فكان سببا لمبالغته في غسله، ومنهم من قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما معناه أنه يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بالموت، وإلى هذا ذهب ابن شعبان اه‍. وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الجنابة وإنما لم يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة. قوله: (وبياض الكفن) أي جعله أبيض. قال ح عند سند: ويندب أن يكون قطنا لأنه أستر، قال عج: وفيه نظر لان من الكتان ما هو أستر من القطن، والظاهر أن يقال: لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن فيه
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541