حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧٥
بعد وضع الثاني على ما مضى منها للأول وهذا قول أبي محمد كما تقدم. قوله: (وقيل تستأنف إلخ) قد تقدم أن هذا قول أبي إسحاق التونسي فعنده تستأنف النفساء للتوأم الثاني نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله. والحاصل أن الدم الذي بين التوأمين قيل إنه حيض وعليه فتمكث إذا استرسل عليها عشرين يوما ونحوها وتطهر والنفاس لهما واحد بعد نزول الثاني هذا إذا تخللهما أقل من ستين يوما، وإلا كان لكل واحد نفاس مستقل متصل بولادته، وقيل: إن لكل واحد نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله، فعلى هذا لا تضم أحد التوأمين للآخر، وقيل إن تخللهما ستون يوما فنفاسان وإن تخللهما أقل من ستين يوما كان لهما نفاس واحد ويضم الدم الحاصل مع الثاني لما حصل مع الأول (قوله وهذا) أي ومحل هذا الخلاف إذا لم ينقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر بأن لم ينقطع أصلا أو انقطع أقل من نصف شهر قوله: (فتستأنف إلخ) أي فإن انقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر فإنها تستأنف إلخ. قوله: (لأنه إذا انقطع نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض) أي لا نفاس وحينئذ فيكون دم الولد الذي يأتي بعده نفاسا مستقلا لا من تتمة الأول. قوله: (وتقطعه) أي وتقطع دم النفاس كتقطع الحيض ومقتضاه أنها تلفق عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة فيه وليس كذلك إذ المنقول أنها تلفق أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أم لا، وتكون بعد تلفيق أكثره مستحاضة من غير استظهار ومحل التلفيق ما لم يأت الدم بعد طهر تام وإلا كان حيضا مؤتنفا (قوله فيمنع كل ما منعه الحيض) أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطئ الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة. قوله: (وتجوز القراءة) أي قبل انقطاعه ولو كانت جنبا قبل الولادة، وأما إن انقطع فإنها تمنع من القراءة قبل الغسل كانت متلبسة بجنابة قبل الولادة أو لا هذا هو المعتمد قوله: (ووجب وضوء بهاد) أي بناء على أنه يعتبر اعتياد الخارج في بعض الأحوال. قوله: (والأظهر نفيه) أي بناء على اعتبار دوام الاعتياد، فقول الشارح لأنه ليس بمعتاد أي ليس بدائم الاعتياد. قوله: (والمعتمد الأول) أي وهو أنه من جملة الاحداث الناقضة للوضوء.
باب الوقت المختار قوله: (باب) خبر مبتدأ محذوف كما أشار له الشارح، والوقت مبتدأ والمختار صفة له. وقوله للظهر متعلق بمحذوف مبتدأ ثان أي ابتداؤه للظهر. وقوله: من زوال الشمس خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول وقوله لآخر القامة حال من الضمير في الخبر وإنما بدأ ببيان وقت الظهر لأنها أول صلاة صليت في الاسلام وسميت الظهر بذلك لكونها أول صلاة ظهرت في الاسلام واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه، وعند صاحب المدخل فرض عين، ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت وهذا لا ينافي جواز التقليد فيه أنظر بن. قوله: (وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا) جعل الزمان جنسا في تعريف الوقت يقتضي أن الزمان أعم من الوقت والوقت أخف منه وهو كذلك لان الزمان مدة حركة الفلك سواء كانت مقدرة شرعا أم لا. قوله: (المقدر للعبادة شرعا) خرج الزمان الذي ليس بمقدار للعبادة فلا يقال له وقت، قال شيخنا: ما أفاده التعريف من أن الزمان المقدر للفعل غير العبادة لا يقال له وقت لا يسلم بل الزمان المقدر لأي فعل يقال له وقت لذلك الفعل، اللهم إلا أن يقال: مرادهم تعريف الوقت الشرعي، فقول الشارح وهو أي الوقت الشرعي الزمان المقدر إلخ وهذا لا ينافي أن
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541