حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة وذلك إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء، وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين درجة كانت مسامتة الرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين يوم قبل الميل الأعظم الشمالي الواقع في آخر الجوزاء ويوم قبل الميل الأعظم الجنوبي الواقع في آخر برج القوس، فإن كان العرض أكثر من الميل الأعظم كما في مصر فإن عرضها ثلاثون درجة لم ينعدم الظل أصلا لان الشمس لم تسامتهم بل دائما في جنوبهم (قوله أخذ الفئ) أي الظل الباقي من ظل الشاخص. قوله: (أي آخر وقت الظهر) أي الذي هو آخر القامة الأولى بحيث يصير ظل كل شئ مثله. قوله: (للاصفرار) أي لاصفرار الشمس في الأرض والجدر لا بحسب عينها إذ لا تزال عينها نقية حتى تغرب. قوله: (واشتركا) ذكر باعتبار الفرضين، وقال ابن حبيب: لا اشتراك بينهما فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى، وأول وقت العصر أول القامة الثانية. قال ابن العربي: تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت فيه أقدام العلماء. قوله: (وهو المشهور عند سند) فيه أن سندا إنما شهر الثاني لا الأول، نعم الأول شهره ابن راشد وابن عطاء الله، ثم إنه على الأول آخر القامة الأولى بقدر ما يسع العصر اختياري لها كما أنه اختياري للظهر لان السياق في الوقت الاختياري كما في شب وغيره خلافا لقول بعضهم أنه ضروري مقدم العصر ولا معنى له فإن الضروري المقدم خاص بالجمع للاعذار. قوله: (خلاف في التشهير) أي فالأول استظهره ابن رشد وشهره ابن عطاء الله وابن راشد وفي جزم المصنف به قبل إشعار بأنه الراجح عنده، والثاني شهره القاضي سند وابن الحاجب اه‍ بن. وحاصل ما ذكره الشارح أن فائدة هذا الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الاثم وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية، وتظهر بالنسبة للعصر في الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الأولى، ومنشأ الخلاف قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى: أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شئ مثله وقوله عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شئ مثله. فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديث فصلى هل معناه شرع فيهما أو معناه فرغ منهما؟ فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول القامة الثانية، وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في آخر القامة الأولى. واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب بمغيب الشفق لا على ما للمصنف، فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على العشاء فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء، وإن قيل بدخول العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات. قوله: (غروب الشمس) أي من غروب الشمس أي من مغيب جميع قرصها إلى انتهاء وقت تحصيلها وشروطها. فقوله بقدر حال إشارة إلى انتهاء الوقت وغروب جميع القرص هو الغروب الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الفطر
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541