حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
حرمة التأخير لظن الحيض، أما على ما قاله اللخمي من كراهة التأخير لظنه فليس ظن بقية الموانع كظن الموت، لكن تقدم أن كلامه مقيد بما إذا لم يخف بالتأخير خروج الوقت المختار وإلا فلا فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما في بن ولا تركن لغيره. لا يقال: هذا مخالف لما يأتي من أن من علمت مجئ الحيض في الوقت وأخرت الصلاة عامدة وأتاها الحيض في الوقت فإن الصلاة تسقط عنها ولا تقضيها لأن عدم القضاء لا ينافي الاثم. قوله: (كالجماعة لا تنتظر غيرها) أي كأهل الربط الذين لا يتفرقون قوله: (بعد تحقق دخول) أي لا في أول جزء من الوقت لان إيقاعها إذ ذاك من فعل الخوارج الذين يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها حرام قوله: (ولو ظهرا إلخ) أي هذا إذا كانت صبحا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو ظهرا في غير شدة الحر، بل ولو كانت ظهرا في شدة الحر قوله: (والمراد إلخ) هذا التقرير لح قوله: (وغير هذا إلخ) أي وهو قول عج أن الفذ ومن ألحق به الأفضل لهم تقديمها مطلقا تقديما حقيقيا فلا يطالبون بالنوافل القبلية وإنما يطالب بها الجماعة التي تنتظر غيرها، وما ورد في الحديث من تأكد النفل قبل الظهر والعصر فمحمول على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أم لا. واعلم أن هذا الخلاف الواقع بين ح وعج في كون التقديم في حق الفذ ومن ألحق به نسبيا أو حقيقيا إنما هو بالنظر للظهر والعصر لأنهما اللتان يتنفل قبلهما دون المغرب لكراهة التنفل قبلها ودون الصبح إذ لا يصلى قبلها إلا الفجر والورد لنائم عنه باتفاق ودون العشاء لأنه لم يرد شئ في خصوص التنفل قبلها قوله: (والأفضل له) أي للفذ تقديمها أي الصلاة في أول الوقت قوله: (ثم إن وجدها إلخ) أي الجماعة أعاد لادراك فضل الجماعة أي فيكون محصلا للفضيلتين بخلاف ما لو أخر ولم يصل فلم يكن محصلا إلا لفضيلة واحدة، وما ذكره من الإعادة إذا وجد الجماعة هو الصواب خلافا للبساطي في مغنيه حيث قال: ويتولد من هذا أنه إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة. قوله: (إنما هي في الصبح) أي وأما غيرها ففعلها جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها منفردا أوله إن اتسع وقت ذلك الغير لا إن ضاق كالمغرب، وهذا الاعتراض لابن مرزوق وتعقبه تت بأن ابن عرفة نقل أن اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح وحينئذ فللمصنف سند في الاطلاق فلا اعتراض عليه كذا قرر شيخنا، ثم إن كلام المصنف مقيد بما إذا لم يعرض مرجح التأخير كرجاء الماء والقصة البيضاء أو موجبه كذي نجاسة يرجو ما يزيلها به عن بدنه أو ثوبه ومن به مانع القيام يرجو زواله في الوقت قاله الشيخ سالم قوله: (بناء على أنه لا ضروري لها) أي وأن اختياريها يمتد للطلوع كما مر قوله: (وإلا لوجب) أي وإلا لو قلنا أن لها ضروريا من الاسفار للطلوع لوجب فعلها أول الوقت ولا تنتظر الجماعة التي يرجوها بعد الاسفار قوله: (والأفضل للجماعة) أي التي تنتظر غيرها وأما التي تنتظر غيرها فهي كالفذ كما مر يندب لهم التقديم مطلقا حتى للظهر قوله: (تقديم غير الظهر) أي في أول وقتها تقديما نسبيا بالنسبة للعصر وتقديما حقيقيا بالنسبة لغيرها. ثم إن غير الظهر صادق بالعصر والمغرب والصبح والعشاء شتاء وصيفا برمضان وغيره وهو كذلك خلافا لما ذكره ابن فرحون في الدرر من ندب تأخير العشاء الأخيرة برمضان عن وقتها المعتاد توسعة على الناس في الفطور قوله: (لربع القامة) وهو ذراع بأن يصير ظل الشخص كذلك زيادة على ظل الزوال قوله: (من معنى الابراد) أي لأجل معنى هو الابراد فمن للتعليل وإضافة معنى للابراد بيانية. قوله: (لشدة الحر) أي لأجل دفع شدة الحر قوله: (مطلقا) أي في أي صلاة وفي حق كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها ولا تنتظر غيرها قوله: (وتحته) أي وتحت تأخيرها قوله: (وتأخير للابراد) أي لأجل الدخول في وقت البرد قوله: (قدره) أي قدر التأخير للابراد بخلاف التأخير لانتظار الجماعة فإنه قد عين قدره بربع القامة. قوله: (أن لا يخرجها عن الوقت) أي ولو كان بعد مضي ثلاثة أرباع القامة، وأفاد ح أن الأولى تأخيرها للابراد لوسط الوقت لأنه
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541