حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٧٨
للصائم، وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات والغروب الميقاتي قبل الشرعي بنصف درجة. قوله: (من طهارتي حدث وخبث) أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر إن كان جنبا مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابية إن كان من أهله، فإن كان متوضئا مغتسلا قدر له مقدار الكبرى، وإن كان مغتسلا غير متوضئ قدر له مقدار الصغرى، قال شيخنا: وعليه فالوقت يختلف باختلاف الاشخاص، هذا ما يفيده النظر في هذه العبارة لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والآبي اعتبار مقدار الطهارة الكبرى مطلقا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر كان فرضه الوضوء أو الغسل أو التيمم، وعليه فالوقت لا يختلف باختلاف المصلين، قال شيخنا: والظاهر أن هذا هو المعول عليه. واعلم أن ما ذكر من اعتبار طهارة الحدث والخبث إنما هو باعتبار المعتاد لغالب الناس فلا يعتبر تطويل موسوس ولا تخفيف مسرع نادر كذا استظهره ح قوله: (وستر عورة) أي على الوجه الأكمل لأنه هو المطلوب شرعا تنبيه ما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق لا بعده وبالنسبة للمقيم، وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون كما في المدونة، وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض كمنهل وإلا صلوا أول الوقت، وهذا كله على رواية ابن القاسم عن مالك من أن وقت المغرب ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها، وروى غيره عن مالك امتداد وقت المغرب المختار للشفق، قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالك، ولكن الحق أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه المصنف من رواية ابن القاسم قوله: (من غروب حمرة الشفق) أي من غروب الحمرة التي هي الشفق والإضافة بيانية قال الشاعر إن كان ينكر أن الشمس قد غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق هذا هو المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء، ابن ناجي: ونقل ابن هارون عن ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض وهو يتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه (قوله للثلث الأول) أي محسوبا من الغروب وقيل إن اختياري العشاء يمتد لطلوع الفجر وعليه فلا ضروري لها وهو مذهب الشافعية وفيه فسحة. قوله: (المنتشر ضياؤه) أي من جهة القبلة ومن جهة دبرها حتى يعم الأفق، وظاهر قوله المنتشر ضياؤه أن الفجر الصادق غير الضوء وليس كذلك بل هو ضوء الشمس السابق عليها، فالأولى أن يحذف ضياؤه بأن يقول أي المنتشر في جهة القبلة وفي دبرها حتى يعم الأفق. قوله: (بل يطلب وسط السماء إلخ) أي فهو بياض دقيق يخرج من الأفق ويصعد في كبد السماء من غير انتشار بل بحذائه ظلمة من الجانبين، وأما الصادق فهو بياض يخرج من الأفق ويمتد لجهة القبلة ولدبرها وينتشر ويصعد للسماء منتشرا قوله: (يشبه ذنب السرحان) هو بكسر السين مشترك بين الذئب والأسد والمراد أنه يشبه ذنب السرحان الأسود وذلك لان الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد والسرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض فالبياض فيه مختلط بسواد
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541