حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
بأن مضمرة في جواب الشرط لتنزيله منزلة الاستفهام والجزم عطفا على جواب الشرط بالفاء لان المعنى لا يجوز الجمع إن فرغوا فيؤخر، قال ابن مالك:
والفعل من بعد الجزا إن يقترن * بالفا أو الواو بتثليث قمن قوله: (إلا بالمساجد الثلاثة) أي أنه إذا دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع والحال أنه كان قد صلى المغرب بغيرها قبل دخولها فله أن يصلي العشاء بها قبل دخول الشفق بنية الجمع. فإن دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع ولم يكن صلى المغرب بغيرها قبل دخوله صلى المغرب مع العشاء جمعا منفردا، وأما إذا لم يدخل وعلم وهو خارجها أن إمامه قد جمع فلا يطالب بدخولها ويبقى العشاء للشفق هذا هو الموافق لما مر من قوله: فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها فيقيد ما هنا بما هناك كما جزم به بعضهم وإن كان بعضهم تردد في الدخول وعدمه اه‍ شيخنا عدوي قوله: (بناء على وجوب نية الجمع عند الأولى) لكن لو جمعوا لحدوث السبب بعد الأولى فلا شئ عليهم مراعاة للقول بوجوبها عند الثانية، على أن نية الجمع واجبة غير شرط كما مر في الجماعة قوله: (وهو الراجح) أي وأما نية الإمامة فإنها تكون عند كل واحدة من الصلاتين اتفاقا قوله: (ولا المرأة) أي ولا يجوز الجمع للمرأة والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد استقلالا، فإن جمعا تبعا للجماعة التي في المسجد فلا شئ عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما اه‍ خش قوله: (ولا منفرد بمسجد) أي سواء كان مقيما به أو ينصرف منه لمنزله قوله: (إلا أن يكون راتبا) أي والحال أنه ينصرف لمنزله وإلا فلا يجمع، وما تقدم من أن الراتب يستخلف ولا يتقدم ويصلي تبعا فذاك في المعتكف الذي لا يخرج من المسجد، وهذا يذهب لمنزله فلا يحتاج لاستخلاف بل يجمع بمفرده ويخرج في الضوء قوله: (كجماعة لا حرج عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها) أي لإقامتهم في المسجد. قوله: (كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة) أي والحال أنهم ليس لهم أماكن ينصرفون إليها وإلا جاز لهم الجمع استقلالا كما قاله الشيخ كريم الدين البرموني، وأفتى المسناوي أن أهل المدارس يجمعون في المسجد الذي فيه المدرسة استقلالا وأن الساكن بها يجوز له الجمع بها إماما قال لأنهم ليسوا كالمعتكف مقيمين في المسجد بل هم جوار المسجد فقط. وقال ابن عرفة: يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعية قال: ولا يعارضه قول المصنف كجماعة لا حرج عليهم لان موضوعه في الجماعة المقيمين في المسجد، واستدل على ما قال بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة إليه وعليه فيحمل قول الشارح وكالمنقطعين بمدرسة على مدرسة اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة كالجامع الأزهر بمصر، قلت: وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه، وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف لادراك فضل الجماعة اه‍ نقله أبو الحسن بن. والحاصل أن المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا اتفاقا، وإن كان محل سكناهم غير محل الصلاة فهل يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا في ذلك خلاف مختار بن ثانيهما ومختار البرموني والمسناوي أولهما فصل: في الجمعة قوله: (ومسقطاتها) أراد بها الاعذار المبيحة للتخلف عنها قوله: (وقوع كلها) أي وقوعها كلها فالمؤكد محذوف فاندفع ما يقال: إن كلا المضافة للضمير إنما تستعمل مؤكدة أو مبتدأ ولا تتأثر بمباشرة العوامل اللفظية والمصنف استعملها مضافا إليه، ثم إن حذف المؤكد بالفتح جائز عند الخليل وسيبويه والصفار خلافا للأخفش والفارسي وابن جني وابن مالك. قوله: (فلو أوقع شيئا من ذلك) أي كالخطبة قبل الزوال أي أوقع الخطبة بعد الزوال والصلاة بعد الغروب لم تصح. قوله: (للغروب)
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541