حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
قوله: (وهي أولى) أي والعصا أولى من القوس والسيف كما في المدونة. قوله: (فيندب له قراءتها في ركعة القضاء) ظاهره كالمدونة وإن لم يكن الامام قرأها وهو كذلك. قوله: (وأجاز الامام) أي في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون الخطب مخيرا بين الثلاثة، وهذا هو الذي فهم عليه في التوضيح قول ابن الحاجب، وفي الثانية * (هل أتاك) * أو * (سبح) *، أو * (المنافقون) * واحتج لذلك بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال اه‍ ابن. والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلاثة وأن كلا يحصل به الندب، لكن * (هل أتاك) * أقوى في الندب وهذا ما اعتمده طفي، وفي كلام بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات قولين وأن الاقتصار على * (هل أتاك) * مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلاثة قول الكافي. قوله: (وحضور مكاتب وصبي) أي لأجل أن يعتاد ذلك، وكذلك المسافر يستحب له الحضور إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وإلا خير كذا ينبغي قاله في التوضيح. قوله: (ولو لم يأذن السيد) أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة. قوله: (أذن سيدهما) والظاهر أنه يندب للسيد الاذن لهما لأنه وسيلة لمندوب. واعلم أن المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لئلا يطعن على الامام بخلاف المسافر والأنثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروها الدخول مع الامام، لكن إذا دخلوا مع الامام أجزأتهم عن الظهر، هكذا استظهر عبق اللزوم في المكاتب، قال طفي وتبعه بن: وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فرق بينه وبين المسافر، وأما إذا حضر واحد من أرباب الاعذار الآتية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره، قال عج:
من يحضر الجمعة من ذي العذر * عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفر * والعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره إلخ) أي قبل صلاتها، فقول الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص، وقوله: وأخر الظهر أي عن أول وقتها، فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة وجبت عليه الجمعة.
قوله: (فله التعجيل) أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الامام من صلاة الجمعة قوله: (وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه) أي على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدل عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازما على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره، والقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزيه قال: إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى
(٣٨٣)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، النفاق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541