حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الامام اه‍. وذلك لان خروج الامام عند الأذان الثاني، وكلامنا هنا في الأذان الأول وحينئذ فلا مناقضة، نعم لو حمل الأذان في كلام المصنف على الأذان الثاني حصلت المناقضة تنبيه: كما يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول بالقيد المذكور يكره أيضا المبادرة به عند الأذان للجالس في المسجد في غير الجمعة، فينبغي له أن يؤخر حتى يفرغ الأذان بخلاف الداخل. قوله: (لا أرب للرجال إلخ) أي وأما ما للرجال فيها أرب فهي كالشابة غير المخشية الفتنة اه‍ عدوي قوله: (وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر) هذا هو المشهور خلافا لما رواه علي بن زياد وابن وهب عن مالك من إباحته لعدم تناول الخطاب له، وقوله بعد الفجر يومها أي وأما السفر بعد الفجر يوم العيد فقال ابن رشد: وكره السفر بعد فجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها، قال ح: وفيه نظر إذ كيف يكون السفر حراما مع أنه إنما ترك سنة وتركها في ذاتها ليس حراما؟ وحاصل الجواب أن ما ذكره من الحرمة مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأن العيد فرض عين أو كفاية حيث لم يقم بها غيره، ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف اه‍. ولكن الحق أن كلا من المبني والمبني عليه ضعيف وإن السفر بعد طلوع شمس يوم العيد مكروه فقط اه‍ عدوي. قوله: (أو يخشى بذهاب رفقته دونه) أي إذا جلس للصلاة على نفسه إلخ أي فيباح له السفر حينئذ واستظهره في التوضيح. قوله: (فإنه يحرم) أي لوجوب الانصات لهما قوله: (بقيامه) الباء للظرفية وهي متعلقة بمحذوف صفة لخطبتيه أي الكائنتين في حال قيامه لا أنه بدل من خطبتيه لإيهامه أن بالقيام لهما يحرم الكلام ولو من غير أخذ في الخطبة وليس كذلك تأمل. قوله: (ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء إلخ) مبالغة في عدم حرمة الكلام بعدهما وذلك لان الكلام في حال الترضية مكروه، وفي حال الدعاء للسلطان جائز على ما قيل وهو غير مسلم بالنظر للأول أعني حال الترضية، إذ الكلام في هذه الحالة ممنوع لان الترضية على الصحابة من جملة الخطبة لندب اشتمالها على ذلك، ولا تنتفي حرمة الكلام حال الخطبة إلا إذا لغا الخطيب، والذي في النص أن اللغو أن يتكلم بما لا يعني الناس أو يخرج إلى اللعن والشتم كما في أبي الحسن عن ابن حبيب واللخمي والمجموعة والترضي لا يدخل في ذلك أنظر بن. وقوله: وهو غير مسلم بالنظر للأول أي وكذا هو غير مسلم بالنظر للثاني وهو الدعاء للسلطان إذا كان واجبا لان المصنف إنما استثنى جواز الكلام إذا لغا الخطيب والترضية والدعاء للسلطان ليسا لغوا بل مطلوبان، وحينئذ فيحرم الكلام في حالتيهما، ولا يقال إن الخطبة قد انتهت قبل الترضي والدعاء للخليفة وقد قال المصنف سابقا: وجاز كلام بعدها لأنا نقول: هما ملحقان بها لطلب اشتمالها على ذلك، فقول المصنف: وكلام بعدها أي بعد فراغها حقيقة وحكما كذا قرر شيخنا العدوي. قوله: (وهو مكروه) أي الدعاء في الخطبة للسلطان. وقوله إلا أن يخاف أي الخطيب على نفسه من اتباع السلطان بترك الدعاء له في حال الخطبة وإلا كان الدعاء له واجبا حينئذ ولا يعد لغوا بل من ملحقات الخطبة كالترضية قاله شيخنا. قوله: (ولو لغير سامع) أبو الحسن: إنما منع الكلام لغير السامع سدا للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الامام، وأشار المصنف بلو لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو داخل المسجد كما حكاه ابن عرفة اه‍ بن. قوله: (لا خارجهما) أي بأن كان في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمعها وفيه نظر، بل الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة مطلقا كان في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كان بالطرق المتصلة بالمسجد، وسواء سمع الخطبة أو لم يسمعها لقول ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير مسجد اه‍ مواق. وفي المدونة: ومن أتى
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541