حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٩١
قوله: (بخلافها نهارا) أي فلا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن الجماعة، وكذا البرد والحر ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان الماء لأهل البوادي وإلا كان كل عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة لاضرارها لا مطلق زحمة قاله شيخنا. قوله: (أي ليس الابتناء بها من الاعذار) أي خلافا لبعضهم قال: لان لها حقا في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلاثا إن كانت ثيبا قوله: (أو عمى) أي أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان من قام به العمى ممن يهتدي للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده إليه وإلا فلا يباح له التخلف، فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك الأجرة أجرة المثل وكانت لا تجحف به. قوله: (أو شهود عيد إلخ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة، وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار. قوله: (وإن أذن له الامام في التخلف) أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف، ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين: إن الامام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم، وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا فصل: في حكم صلاة الخوف قوله: (يذكر فيه حكم صلاة الخوف) أي حكم إيقاع الصلاة على الكيفية المخصوصة التي تفعل حالة الخوف والمعول عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ثلاثة مواضع: ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع. قوله: (استنانا) أي وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس وقوله على الراجح ومقابله أنها مندوبة وهو ما نقله سند عن ابن المواز، وكلام المصنف محتمل لكل من القولين. قوله: (والمحاربين) أي قطاع الطريق وقوله: والبغاة أي الخارجين عن طاعة السلطان. قوله: (القاصدين إلخ) صفة لكل من المحاربين والبغاة قوله: (كقتال مريد المال). إن قلت: إن حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه واجبا حتى يتحقق الحفظ الواجب. قلت: معنى وجوب حفظه أنه لا يجوز إتلافه بنحو إحراق أو تغريق مثلا وهذا لا ينافي جواز تمكين غيره من أخذه له ما لم يحصل موجب لتحريمه كأن يخاف على نفسه التلف إن أمكن غيره منه، وقوله من المسلمين حال من مريد المال. قوله: (لا حرام) أي كقتال الإمام العدل. قوله: (والبعض الآخر) أي لكون البعض الآخر فيه مقاومة للعدو فالواو للتعليل ومفاد حل الشارح أن قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أي أمكن لبعضهم تركه لكون البعض الآخر فيه مقاومة العدو. قوله: (قسمهم) أي وصلى بهم في الوقت فالآيسون من انكشافه يصلون أول المختار والمترددون وسطه والراجون آخره، وفي بن: طريقة بعدم هذا التفصيل هنا وانهم يصلون أول المختار مطلقا. قوله: (وجاه القبلة) أي متوجهين جهة القبلة قوله: (خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ) أي ويصلون جماعة واحدة قوله: (أو على دوابهم يصلون بالايماء) أي وكذلك إمامهم يصلي بالايماء وهذه مستثناة مما مر من أن المومي لا يؤم المومي لان المحل محل ضرورة واعلم أنهم يصلون على الدواب إيماء مع القسم مؤتمين لامكانه بخلاف ما يأتي فإنهم يصلون على دوابهم أفذاذا لعدم إمكان القسم. والحاصل أنهم في حالة عدم إمكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة، وأما في حالة إمكانه
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541