حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٩٤
لهم، ومحل القسم على ما قلنا إن كان الامام لم يشرع في الصف الثاني من الصلاة، فإن فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم وجب القطع على جماعة وجوبا كفائيا، فمتى بادرت جماعة بالقطع حصل الواجب، وإذا قطعت جماعة وقفت تجاه العدو وأتم الباقون صلاتهم مع الامام، فإذا أتموا وقفوا تجاه العدو وابتدأت التي قطعت صلاتها من أولها إما أفذاذا أو بإمام قوله: (وحل للضرورة) أي في صلاة المسايفة المشار لها بقول المصنف وإن لم يمكن إلخ. قوله: (وكلام) أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له قوله: (وإمساك ملطخ) أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لان المحل محل ضرورة، وقيل لا يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلاحا أو غيره إلا إذا كان محتاجا له وإلا فلا وهذا هو المعتمد اه‍ عدوي قوله: (كبغيره) أي كملطخ بغير الدم من النجاسات قوله: (أي فيها) الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا كانت صلاة مسايفة أو قسمة، وقوله: أتمت جواب الشرط وفاعله ضمير مستتر راجع لصلاة الخوف أي أتمت إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية. وقوله: صلاة أمن حال من ضمير أتمت قوله: (ودخلت الثانية معه) أي على ما رجع إليه ابن القاسم بعد أن كان يقول: يصلي بالثانية بإمام ولا تدخل معه لأنه لما اعتقد الاحرام صلاة خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن أحرم جالسا ثم صح بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما اه‍ عدوي قوله: (رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا) أي من الطائفة الأولى، وانظر هذا مع قولهم: إذا فرق الريح السفن ثم اجتمعوا فلا يرجع للامام من عمل لنفسه شيئا أو استخلف قال عج: ويمكن الفرق بأنهم هنا لم يمكن الاستخلاف كان ارتباطهم بالامام أشد ممن فرقهم الريح في السفن. تنبيه: إذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقتهم الامام ثم حصل الامن قبل سلامهم ورجعوا فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلي قبل سلامهم وبعد سلام الامام والبعدي بعد سلامهم، والظاهر أنه لو سها الامام وحده بعد مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معه تبعا لوجوب متابعة المأموم للامام في السجود وإن لم يدرك موجبه. قوله: (ومن فعل شيئا انتظر الامام إلخ) فإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده قبل الامام عمدا أو جهلا بطلت وإن كملها قبله سهوا فلا بطلان ويعيد ما فعله، فإن لم ينتظر الامام ودخل معه وأعاد مع الامام ما سبق به الامام، فإن كان عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا فهي صحيحة لحمل الامام عنه ذلك السهو اه‍ عدوي قوله: (وبعدها) عطف على الجار والمجرور كما أشار له بالخياطة، وقوله لا إعادة خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط فاندفع ما يقال: كان الواجب إدخال الفاء على الجملة الاسمية لان حذف الفاء منها شاذ، وحاصل الجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ، والشاذ إنما هو حذفها وحدها، وما ذكره المصنف من عدم الإعادة إن أمنوا بعدها هو المشهور خلافا لقول المغيرة بالإعادة في الوقت قوله: (وإن أمنوا بعدها) أي بعد تمامها على صفة صلاة الخوف قوله: (كسواد) أي جماعة من الناس قوله: (فصلوا صلاة خوف) أي على وجه المسايفة أو على وجه القسم، وحاصل المسألة أنهم إذا رأوا جماعة من الناس مضبوطين بالعدد أو غير مضبوطين فظنوهم عدوا فصلوا صلاة التحام أو صلاة قسم ثم تبين أنه لا عدو فلا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره. قوله: (سجدت بعد إكمالها صلاتها) أي فإن لم تسجده بطلت صلاتهم إن ترتب عن نقص ثلاث سنن وطال، ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام أو زيادة ركوع أو سجود أو تشهد فلا يحتاج لإشارة الامام لها وإن كان مما يخفى أشار لها، فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها، فإن لم تفهم به
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541