حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٧
وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان، وإن أمر بمحرم فلا يطاع قولا واحدا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واعلم أن محل كون الامام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك، فقول الشارح: ثم إذا أمر بهما وجبت طاعته فيه نظر انظر بن. هذا وقد أفتى الشيخ زيد الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرافي للوجوب قوله: (وهي الندم على ما وقع من الذنب) أي لأجل قبحه شرعا لا لأجل إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة. قوله: (لم تنتقض) اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا، وأما توبة المؤمن العاصي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا، وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود ذنوبه على الصحيح، والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها وقال بعضهم: إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن أنظر بن. قوله: (ورد تبعة) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة والاعدام الاقلاع الذي هو من جملة أركانها فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض. قوله: (إقامة غير المحتاج بمحله) أي وأما لو ذهب غير المحتاج لمحل المحتاج لصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة ويجوز له إقامتها باتفاق. قوله: (قال) أي المازري ولم يصرح به للعلم به مما قدمه في الخطبة.
فصل: ذكر فيه أحكام الجنائز قوله: (في وجوب غسل الميت إلخ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون، وأما سنيته فحكاها ابن أبي زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة، وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني، وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ، وفي المواق عن المازري: إن بعض المتأخرين استنبطه من كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير السنية على ما فهمه منه اه‍ بن. قوله: (ودخل) أي بقوله ولو حكما. قوله: (أي بماء مطلق) هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة قوله: (لا يجوز إلخ) أي لتشريفه وتكريمه لا لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب. وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بما غسل بماء زمزم، ورده ابن عرفة بأن ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه‍ بن. وقوله: ولا يجوز به
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541