حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث. قوله: (فرض مطلقا) أي في القيامات الأربع وهو الذي يظهر مما نقله ح عن سند، وظاهر نقل المواق عن ابن يونس وذلك لان كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن يكون فيها أم القرآن، وتحصل من كلام الشارح قولان في الفاتحة قيل إن الفرض الواقعة قبل الركوع الثاني، وأما الواقعة قبل الركوع الأول فسنة، وقيل إن الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور وإن كان مشكلا من جهة أن القيام الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة، والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول ابن مسلمة وهو شاذ، ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة، وعلم من الشارح أيضا أن الركوع الأول سنة والفرض إنما هو الثاني. قوله: (وإن ما زاد عليها) أي على الفاتحة من القراءة مندوب أي وإن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب ثان. قوله: (وإن انجلت في أثنائها إلخ) انظر ما إذا زالت عليه الشمس في أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد ركعة أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لان الوقت يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة، فيحتمل أن يقال بالقطع، أو يتمها كالنافلة والظاهر الثاني اه‍ عدوي. وقوله كلها احترازا عما لو انجلى بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها على صفتها قولا واحدا قوله: (لأنها) أي الصلاة على الكيفية المتقدمة شرعت لعلة أي لسبب وهو الكسوف. قوله: (والقول بالقطع) أي إذا انجلت في أثناء الصلاة قبل إتمام ركعة قوله: (فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه) أي على ذلك القول الضعيف بحيث يقال: وإن انجلت في أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي إتمامها كالنوافل أي وقطعها قولان، وإنما لم يصح حمله على ذلك لان القول الثاني ضعيف وهو لا يعبر بقولان إلا إذا لم توجد أرجحية لأحدهما وهنا قد وجدت أرجحية لأحدهما قوله: (لوجود إلخ) أي وعادته لا يعبر بقولان إلا عند عدم وجود الأرجحية. قوله: (وقدم فرض خيف فواته) أي وقدم فرض خيف فواته على صلاة الكسوف وجوبا. وقوله ثم كسوف أي على عيد أي ثم يقدم الكسوف على العيد ندبا. وقوله ثم عيد أي على استسقاء أي ثم يقدم العيد على الاستسقاء ندبا فالترتيب بين هذه الأمور منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. قوله: (كفج ء عدو) أي فإذا فجأ العدو بلدا يوم كسوف وخيف بتقديم صلاة الكسوف على الجهاد اشتغال المسلمين وظفر العدو وجب تقديم الجهاد على صلاة الكسوف أو وقوع أعمى في بئر أو في نهر وخيف بتقديم الكسوف على إنقاذه هلاكه وجب تقديم إنقاذه على الصلاة المذكورة، وإذا حضرت جنازة وخيف بتقديم صلاة الكسوف عليها تغيرها قدمت الصلاة على الجنازة على صلاة الكسوف، وبحمل الشارح الفرض على ما ذكر يندفع ما يقال: إن وقت الكسوف من حال النافلة للزوال وهذا ليس وقتا لشئ من الصلوات الفرائض حتى يخاف فواته بفعل الكسوف. قوله: (ثم كسوف على عيد) استشكل بأن أهل الهيئة أحالوا اجتماع العيد والكسوف لان الكسوف لا يكون إلا في التاسع والعشرين من الشهر والعيد، إما أول يوم من الشهر أو عاشره والحاصل أنهم يقولون: إن الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس ولا تكون الحيلولة إلا عند اجتماع القمر مع الشمس في منزلة واحدة، وفي عيد الفطر يكون بينهما منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة وفي عيد الأضحى نحو مائة وثلاثين درجة، وحينئذ فلا يتأتى اجتماع العيد والكسوف، ورد ابن العربي عليهم بأن لله أن يخلق الكسوف في أي وقت شاء لان الله فاعل مختار فيتصرف في كل وقت بما يريد وفي حاشية الرسالة لح: أن الرافعي نقل أن الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان يوم عاشوراء، وورد
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541