حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣١
وأما لو وقفت له استقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق قاله ابن يونس اه‍ بن.
فصل: فرائض الصلاة قوله: (فرائض الصلاة) من إضافة الجزء للكل لان الفرائض بعض الصلاة لان الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها. قوله: (خمس عشرة) أي وفاقا وخلافا لان الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما خلاف، والمراد بالفريضة هنا ما تتوقف صحة الصلاة عليها لأجل أن يشمل صلاة الصبي لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإلا لخرجت صلاة الصبي قوله: (على كل مصل) فلو صلى وحده ثم شك في تكبيرة الاحرام فإن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر، وإن كان الشاك إماما فقال سحنون: يمضي في صلاته وإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد جميعهم ذكره اللقاني اه‍ من حاشية شيخنا. والظاهر أن ما جرى في الفذ يجري في المأموم قوله: (عبارة عن النية والتكبير) أي عبارة عن مجموع الامرين قوله: (إن قلنا إنه) أي الاحرام النية فقط قوله: (واصل الاحرام إلخ) أي ثم نقل لفظ الاحرام للنية أو لمجموع النية والتكبير لان المصلي يدخل بهما في حرمات الصلاة. قوله: (في الفرض للقادر) أي وأما في النفل فلا يجب القيام لها وكذا لا يجب في الفرض للعاجز عن القيام. قوله: (فلا يجزي إيقاعها) أي في الفرض للقادر على القيام جالسا أو منحنيا أي ولا قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط والمراد بالقيام في كلام المصنف القيام استقلالا. قوله: (ابتدأها) أي تكبيرة الاحرام قوله: (وأتمها حال الانحطاط أو بعده بلا فصل كثير) بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو يكون هناك فصل يسير فهذه أحوال ثلاثة قوله: (فتأويلان) أي ففي فرضية القيام لتكبيرة الاحرام في حقه وعدم فرضيته تأويلان وسببهما قول المدونة قال مالك: إن كبر المأموم للركوع ونوى به تكبرة الاحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد الحق وصاحب المقدمات: إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام، وقال الباجي وابن بشير يصح وإن كبر وهو راكع لان التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط، فعلى التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الاحرام على المسبوق وهو المشهور، وعلى الثاني يسقط عنه، ثم إن عج ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو الذي يفهم مما في التوضيح عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه، وأماح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي الحسن وغيره، لكن ما ذكره عج أقوى
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (8)، التكبير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541