حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
في تكبيرة الاحرام شئ من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل، ولان المحل محل توقيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات كما في شرح المواهب. قوله: (من غير فصل بينهما) قال عبق: ولا يضر زيادة واو قبل أكبر خلافا للشافعية اه‍. وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله: الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ تعبد به ونحوه نقل عن المسناوي اه‍. بن: نعم لا يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغير العامة كإشباع الباء وتضعيف الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر، وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهاما كذا في المج. قوله: (أو بمرادفه بالعربية) أي بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم أو أجل. وقوله: أو العجمية أي كخداي أكبر قوله: (فإن عجز عن النطق) أي بالتكبير بالعربية جملة قوله: (سقط التكبير عنه) أي ويكتفي منه بنية الدخول في الصلاة ولا يدخلها بمرادفه من لغة أخرى، وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه القيام له على ما استظهره ابن ناجي قوله (فإن أتى) أي العاجز عن الاتيان بها عربية. وقوله: بمرادفه أي من لغة أخرى قوله: (لم تبطل فيما يظهر) أي قياسا على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية. وقوله: لم تبطل فيما يظهر أي خلافا لما في عبق من البطلان قوله: (إن كان له معنى) أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كأن لم يقدر إلا على لفظ الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن، وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كر، وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل على معنى لكونه من الحروف المفردة، ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يأتي به طريقة لعج وهي المعتمدة، وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق. قوله: (ونية الصلاة المعينة) في المواق و ح عن ابن رشد: أن التعيين لها يتضمن الوجوب والأداء والقربة فهو يغني عن الثلاثة لكن استحضار الأمور الأربعة أكمل اه‍ بن. قال في المج: ولا يشترط في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها لملاحظته، وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك فتأمل اه‍ قوله: (إنما يجب في الفرائض والسنن) أي الخمس الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء فلا يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة، فإذا أراد صلاة الظهر وقال: نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت باطلة، وكذا يقال في السنن: ويستثنى من قولهم: لا بد في الفرائض من التعيين نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز على المشهور بخلاف العكس. والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه ثلاثة أقوال: البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل، إن نوى الجمعة بدلا عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو عن تسمح، فإن الجمعة ركعتان والظهر أربع فلا خصوص
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541