حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
وشرط الاقتداء نيته من الشرطية، وإنما يأتي التعارض لو اعتبرت ركنيتها وشرطيتها بالنسبة للصلاة فقط أو بالنسبة للاقتداء فقط. قوله: (وجاز له دخول في الصلاة) أي بالنية وهذا مخصص لعموم قوله: ونية الصلاة المعينة فكأنه يقول: لا بد في صحة الصلاة أن ينوي الصلاة المعينة فإن ترك ذلك التعيين بطلت إلا أن ينوي ما أحرم به الامام. قوله: (على التحقيق) أي وهو ما قاله ابن غازي و ح والشيخ سالم خلافا لتت وبهرام حيث حملا كلام المصنف على عمومه لهاتين الصورتين ولصورة ثالثة وهي: ما إذا دخل المسجد وعليه الظهر والعصر ووجد الامام يصلي ولم يدر أهو في الظهر أو العصر فينوي ما أحرم به الامام، وإذا تبين بعد الفراغ أن الامام كان يصلي الظهر فالامر ظاهر، وإن تبين أنه كان يصلي العصر فصلاة المأموم العصر صحيحة، ولو تبين له ذلك في الأثناء ويتمادى عليها ويعيدها في الوقت فقط بعد فعل ما عليه من صلاة الظهر، وتستثنى هذه من كون ترتيب الحاضرتين واجبا شرطا ابتداء ودواما، وهذا الذي قالاه خلاف النقل والحق أنه إذا تبين للمأموم أن الامام في العصر وعليه الظهر فإنه يتمادى معه على صلاة باطلة، وأما لو وجد الامام يصلي بعد دخول وقت العصر فأحرم بما أحرم به الامام فتبين أنه يصلي الظهر وقد كان المأموم صلاها فإنها لا تجزيه عن العصر اتفاقا لما سيأتي من أن شرط الاقتداء المساواة في الصلاة وحينئذ فتكون صلاة المأموم نافلة باتفاق. قوله: (فينوي ما أحرم به الامام) أي وأما لو نوى إحداهما بعينها فتبين أنها الأخرى فقد مر أن فيها ثلاثة أقوال قوله: (لكن إن كان إلخ) أي وإما إن كانا مقيمين أو مسافرين فالامر ظاهر قوله: (وبطلت بسبقها) أي على فرض حصول ذلك، إذ يبعد جدا أن ينوي الصلاة ثم يمكث زمنا طويلا ثم يصلي بحيث أنه لو سئل ماذا يفعل لم يجب بأنه يصلي، أما لو كان لو سئل ماذا يفعل؟ لأجاب: بأنه يصلي كانت صلاته صحيحة اتفاقا لأن النية الحكمية مقارنة قوله: (كأن تأخرت عنها) أي سواء كثر التأخر أو قل قوله: (في البطلان) أي وهو قول عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب قوله: (بناء على اشتراط المقارنة) المراد بها عدم الفصل بين النية والتكبير وليس المراد بها المصاحبة كذا قال بعضهم وهو الظاهر قاله شيخنا. قوله: (وعدمه) أي وعدم البطلان وهو اختيار ابن رشد وابن عبد البر، قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. والحاصل أن النية إن اقترنت بتكبيرة الاحرام فلا إشكال في الاجزاء وإن تأخرت عنها فلا خلاف في عدم الاجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير فقولان بالبطلان وعدمه وهو الظاهر كما قال المصنف في التوضيح، وقال ابن عات: إنه ظاهر المذهب انظر بن. قوله: (أي قراءتها) إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل. قوله: (بحركة لسان) متعلق بمحذوف أي كائنة بحركة إلخ واحترز به عما إذا أجراها على قلبه فلا يكفي. قوله: (على إمام وفذ) أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية، وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها؟ وينبغي أن يقال: إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيه. وإن قلنا: إنه يبطلها فلا يقرؤها وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه، وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فالأظهر أنه يترك الكل قاله عج. قال شيخنا: واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا تجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز، وفي ح
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541