حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
أي لان كلا منهما قبلة قطع أي لان الأولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة من الصحابة نحو الثمانين (قوله فإنه يستقبل الجهة اتفاقا) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله بعضهم وفي عبق: إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد، وإن كان بغير مكة استقبل الجهة باجتهاد، فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد. قوله: (وصلى لغيرها معتمدا) أي وأما لو صلى لغيرها ناسيا وصادف فانظر هل يجري فيه ما جرى في الناسي إذا أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لأنه صادق وهو الظاهر. قوله: (فإنه يعيد في الوقت) أي إذا كان اجتهاده مع ظهور العلامات، وأما إن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة كما قاله الباجي لأنه مجتهد تحير واختار جهة صلى لها. قوله: (وصوب سفر قصر إلخ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر عن جهة القبلة في النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة بشرط أن يكون سفره يصح قصر الصلاة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا. قوله: (متعلق ببدل) أي وإنما قدمه عليه لأجل جمع القيود بعضها مع بعض قوله: (وراكب غير دابة كسفينة) اعلم أن قول المصنف لراكب دابة يحتمل أنه احترز عن راكب السفينة فقط كما هو المتبادر، وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا لجمل أو لإنسان جاز له التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر، ويحتمل أنه أراد بالدابة الدابة العرفية وحينئذ فلا يشمل الآدمي فيكون كل من الآدمي والسفينة محترزا عنه، والاحتمال الأول هو الذي سلكه الشارح قال في المج: والظاهر أن الشرط ركوب الدابة وقت الصلاة وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا بسفينة (قوله بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه) أي وأما المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف قوله: (ونحوه) أي كمحفة وعربة وتختروان قوله: (ويسجد) أي على أرض المحمل ولا يومئ بالسجود كالراكب في غير محمل كذا قرر الشارح قوله: (وإن وترا) أي وأولى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله: (لا فرض) أي لا في صلاة فرض قوله: (وإن سهل الابتداء لها) أي بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة قوله: (حينئذ) أي حين إذ سهل الابتداء لها قوله: (وجاز له) أي للشخص في حالة تنفله على الدابة. قوله: (وتحريك رجل) أي ولا يتكلم ولا يلتفت قوله: (ويومئ للأرض بسجوده) أي حيث لم يكن راكبا في محمل وإلا سجد على أرضه كما مر. قوله: (لا لقربوس الدابة) أي خلافا لما في عبق. تنبيه: تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك وكان مستقبلا للقبلة، كذا ذكر سند في الطراز، وقال سحنون: لا يجزي إيقاع الصلاة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الغرر، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا. قوله: (لغير ضرورة) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقة أو غلبته الدابة فلا شئ عليه، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها، وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلا راكعا وساجدا إلا بالايماء إلا على قول من يجوز الايماء في النفل للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالايماء، والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع السفر وإن لم يكن وطنه خلافا لما في خش فإن
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541