حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
(قوله كما مر) أي في قوله كمصل بحرير وإن انفرد فالمصنف بين هنا العصيان مع الصحة وفيما تقدم الإعادة في الوقت، فالغرض من ذكر هذه المسألة هنا مخالف للغرض من ذكرها سابقا فلا تكرار، ولا يقال: إن الإعادة في الوقت تستلزم العصيان لان الإعادة في الوقت قد تكون لارتكاب مكروه، نعم تستلزم الصحة تأمل. قوله: (أو ركوب أو جلوس عليه) أي أو ارتفاق به خلافا لعبد الملك بن الماجشون القائل بجواز الجلوس والركوب عليه والارتفاق به ولو من غير حائل لما في ذلك من امتهانه. قوله: (ولو بحائل) أي خلافا لمن أجاز الركوب والجلوس عليه والارتفاق به إذا كان عليه حائل وهو موافق للحنفية. قوله: (أو تبعا لزوجته) أي خلافا لابن العربي حيث قال بجواز افتراشه والغطاء به تبعا لزوجته، وعليه فإذا قامت من على ذلك الفرش لضرورة وجب عليه الانتقال من عليه لموضع يباح له حتى ترجع لفراشها وإن كان نائما أيقظته أو أزالت اللحاف عنه قوله: (أو في جهاد أو لحكة) أي لان زوال الحكة به وإرهاب العدو به غير محقق، وما ذكره من حرمة لبسه لهما هو المشهور وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلافا لابن حبيب في الحكة فقد أجاز لبسه لها ومحل الخلاف ما لم يتعين طريقا للدواء وإلا جاز لبسه لها اتفاقا، وخلافا لابن الماجشون في الجهاد فقد أجاز لبسه له معللا ذلك بأن فيه إرهابا للعدو في الحرب قوله: (كتعليقه ستورا إلخ) أي كما يجوز تعليق الحرير ستورا للحيطان من غير استناد عليه للرجال قوله: (وكذا البشخانة) أي وكذا يجوز اتخاذ البشخانة وهي الناموسية من الحرير. قوله: (وخط العلم) أي فلا بأس به وإن عظم كما قال ابن حبيب، وقيل إنه مكروه والخلاف المذكور فيما إذا كان قدر أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنين أو واحد، أما الخط الرقيق دون الإصبع فجائز اتفاقا، كما إن ما زاد على الأربع أصابع فحرام اتفاقا، وهذا كله في العلم المتصل بالثوب على وجه النسج كالطراز الذي يكون بالثوب، وأما المتصل به لا على وجه النسج فأشار له بقوله بعد: وفي السجاف إلخ قوله: (قيطان الجوخ والسبحة) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فلا يجوز إذا كانت من الحرير قوله: (وتجوز الراية في الحرب) أي يجوز اتخاذ راية الحرب من الحرير وأما رايات الفقراء من الحرير فممنوعة، ومثل ما ذكر في الجواز الطوق واللبنة كما قال بعض أصحاب المازري، والمراد بالطوق القبة، والمراد باللبنة البنيقة التي تجعل تحت الإبط كالرقعة فيجوز جعلها من الحرير، ومنع ابن حبيب الجيب وهو الطوق والزر أي زر الجوخة والقفطان، وقد يقال إنه أولى بالجواز من القيطان ولذا قال شيخنا إنه ضعيف والمعتمد جوازهما من الحرير. قوله: (وفي السجاف) أي وفي جواز السجاف من الحرير إذا عظم بأن كان قد ربع الجوخة كما نقله سيدي محمد الزرقاني عن بعضهم قوله: (لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز) أي كما اختاره الشيخ أحمد النفراوي في شرح الرسالة كما يجوز اتخاذ غطاء العمامة وكيس الدراهم من الحرير قياسا على الناموسية، ولا يعد هذا استعمالا للحرير كما استظهره بعضهم. قوله: (والأرجح كراهة الخز) أي وهو ما سداه حرير ولحمته من الوبر، ومثل الخز ما في معناه وهي الثياب التي سداها حرير ولحمتها قطن أو كتان كما في خش تبعا لشراح الرسالة، وقال بعضهم بحرمتها وحرمة الخز وهو مقابل الراجح في كلام الشارح وقال بعضهم بجواز الخز وما في معناه، وقيل بجواز الخز وحرمة ما في معناه فالأقوال أربعة أرجحها الكراهة في الخز وما في معناه كما قال الشارح. قوله: (أي محرم كان) أي كما لو نظر لعورة شخص غيره وغير إمامه ولو عمدا قوله: (إلا أن يذهل عن كونه فيها) أي فإن ذهل فلا بطلان هذا كله تبعا لعج، واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن النصوص تدل على أن البطلان في مجرد العمد من غير تفصيل بين كونه ينسى أنه في الصلاة أو لا، فالحق أنه لا فرق بين عورة الامام وعورة نفسه من أنه إن تعمد الرؤية بطلت فيهما كان عالما بأنه في صلاة أم لا، وإن لم يتعمد فلا بطلان
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541