حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
لذات البيت بالفعل. قوله: (ولا يختص) أي هذا القسم الرابع. قوله: (فالآيس إلخ) المراد به هنا من جزم أو ظن عدم إتيان من يحوله حتى يخرج الوقت. قوله: (والراجي إلخ) المراد به هنا من ظن إتيان من يحوله للقبلة قبل خروج الوقت. قوله: (والمتردد إلخ) المراد به هنا من شك هل يأتيه أحد يحوله للقبلة قبل خروج الوقت أم لا. قوله: (وإلا فالأظهر جهتها) أي أن الواجب استقبال جهتها، قال ابن غازي: ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد ولم أجده له لا في البيان ولا في المقدمات وإنما وجدته لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد، وأجاب تت بأن ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه، ففهم المصنف من ذلك أنه الراجح عنده، وفي خش أن الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده الكبرى فانظره اه‍ بن. قوله: (خلافا لابن القصار) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها. قوله: (والمراد بسمت عينها) الأولى أن يقول: والمراد باستقبال سمتها أي عينها عنده أن يقدر إلخ أي لان سمتها هو عينها فلا معنى للإضافة وهذا جواب عما أورد على ابن القصار. وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة لان في ذلك تكليفا بما لا يطاق، وأيضا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا والاجماع على خلافه. وحاصل الجواب أن ابن القصار القائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده السمت الحقيقي كالاجتهاد لمن بمكة بل مراده السمت التقديري كما بينه الشارح (قوله إن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها) أي وإن لم يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة في الواقع حتى يلزم ما ذكر. والحاصل أن كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة وإن لم يكن كذلك في الواقع، وليس المراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتا لها في الواقع لأنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها، وأما على المشهور فالواجب على المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل لها قوله: (إذ الجسم الصغير إلخ) الأولى حذف هذا الكلام إلى قوله: فلا يلزم إلخ وذلك لان مفاد هذا الكلام أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة الجملة الكبرى، وحينئذ فالواجب إنما هو مسامتة عين الكعبة مسامتة حقيقية ولا يكفي تقدير المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتج خلاف المطلوب فتأمله. قوله: (كغرض الرماة) أي وهو ما يرمونه بالسهام. قوله: (مجتمعة الأطراف فيه) أي في ذلك المركز وهو الكعبة قوله: (فكلما بعدت) أي الخطوط عن المركز. وقوله: اتسعت أي الجهة. قوله: (فعلى المذهب) أي وهو قول ابن رشد: الواجب استقبال جهتها بالاجتهاد. وقوله: وعلى مقابلة أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها بالاجتهاد. قال بن: الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري، وأنه لو اجتهد وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين، وأما ما قاله الشارح فهو غير صواب لان القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد والأبدية عندنا إنما هو في الخطأ في قبلة القطع، وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب اه‍. قوله: (ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت)
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541