حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢١٣
أي لان الأليتين والعانة من العورة المخففة لا المغلظة بالنسبة للرجل ولا إعادة عليه في كشف الفخذ ولو عمدا لا بوقت ولا غيره، وكذا على ما استظهره عج كشف ما فوق العانة للسرة وإن كان كل منهما من العورة المخففة. قوله: (ومن أمة) عطف على من رجل وظاهره ولو كان فيها شائبة حرية وهو كذلك قوله: (الأليتان) أي وما بينهما من فم الدبر، وقوله: وما والاه أي من العانة، وأما الفخذ وكذا ما فوق العانة للسرة فليس من العورة المغلظة بل من المخففة فتعيد لكشفه في الوقت قوله: (ما عدا صدرها) أي وكذا ما حاذاه من ظهرها أعني الكتفين قوله: (وأطرافها) أي وما عدا أطرافها وهي الذراعان والرجلان والعنق والرأس قوله: (وليس منها) أي من المغلظة الساق بل من المخففة أي كما أن صدرها وما حاذاه من أكتافها وأطرافها من المخففة. والحاصل أن المغلظة من الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاه ومن السرة للركبة وهي خارجة فدخل الأليتان والفخذان والعانة وما حاذى البطن من ظهرها، وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعاد في الوقت لكشفها وإن حرم النظر لذلك كما يأتي قوله: (وهي من رجل) أراد به الشخص الذكر ولو جنيا فعورته ما بين السرة والركبة قوله: (مع مثله أو مع محرمه) أي من النساء وأما عورته مع امرأة أجنبية سواء كانت حرة أو أمة فهي ما عدا الوجه والأطراف كما يأتي في قوله: وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه قوله: (بشائبة) أي ملتبسة بشائبة. قوله: (كأم ولد) أي ومكاتبة ومدبرة قيل في ذكره أم الولد نظر، ففي المدونة: ولا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة فهذا يقتضي أن صدرها وعنقها عورة لا أن عورتها ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهره، ورد بأن سترها ما زاد على ما بين السرة والركبة مندوب فقط كما يأتي في قوله: ولام ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة والكلام هنا فيما هو عورة يجب ستره قوله: (مع امرأة) راجع للحرة فقط كما هو ظاهر الشارح، وأما رجوعه للثلاثة كما قاله بعض الشراح فغير صحيح. قوله: (ولو كافرة) أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة بل ولو كانت كافرة وهذا مسلم في الأمة، وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين كما في بن لا ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهر الشارح وقول عبق ما عدا الوجه والأطراف ممنوع بل في شب حرمة جميع المسلمة على
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541