حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة كما أفاده شيخنا وغيره (قوله وهو بيان لها) أي للعورة بالنسبة للرؤية في حق الثلاثة، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثله، وذكر بعضهم كراهة ذلك مطلقا، وذكر بعضهم كراهة كشفه مع من يستحيا منه فقد كشفه صلى الله عليه وسلم بحضرة أبي بكر وعمر فلما دخل عثمان ستره وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قوله: (في حق الأوليين) أي وأما عورة الحرة بالنسبة للصلاة فسيأتي يشير إليها قوله: (وجب ستر ما عدا العورة) أي زيادة على ستر العورة قوله: (كستر وجه الحرة ويديها) أي فإنه يجب إذا خيفت الفتنة بكشفها قوله: (والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة) هذا إذا كانت غير مستورة، وأما النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر فإنه لا يجوز هذا إذا كانت متصلة فإن انفصلت فلا يحرم جسها قوله: (مع رجل أجنبي مسلم) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها قوله: (غير الوجه والكفين) أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرام النظر لهما، وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن قوله: (هذا بالنسبة للرؤية) أي هذا عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة والمشار إليه غير الوجه والكفين. قوله: (وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها) أي عمدا أو جهلا أو نسيانا كما في المواق عن ابن يونس قوله: (وظهر قدم) أي وكذلك ساق ونهد قوله: (ما حاذاه من الظهر) أي وهو الكتفان وما تحتهما مما كان غير محاذ للبطن فتعيد لكشف ذلك في الوقت مثل الأطراف هذا هو المعتمد خلافا لما يفيده كلام ابن عرفة من أنه من المغلظة قاله شيخنا قوله: (بوقت) المراد به الاصفرار في الظهرين وإلى الفجر في العشاءين قوله: (وتعيد فيما عدا ذلك أبدا) قد علم من قول المصنف وأعادت إلخ عورة الحرة بالنسبة للصلاة لأنه يعلم من حكمه بالإعادة في الوقت لكشف الأطراف أنها عورة مخففة، ويعلم منه بطريق المفهوم أن غير الصدر والأطراف وهو البطن للركبة وما حاذى ذلك من ظهرها تعيد فيه أبدا لكونه عورة مغلظة. قوله: (كفخذ الرجل) أي فإنه عورة مخففة ومع ذلك لا إعادة في كشفه قوله: (ومثل الحرة أم الولد) أي في كونها تعيد لكشف صدرها وأطرافها بوقت قوله: (ككشف أمة) أي ولو كان فيها شائبة حرية. وقوله: فخذا أي أو فخذين (قوله لخفة أمره) أي لخفة ذلك من الرجل بخلافه من الأمة فإنه منها أغلظ وأفحش قوله: (فيعيد بوقت) أي وأما الأمة فتعيد فيه أبدا فكل ما أعاد فيه الرجل أبدا تعيد فيه الأمة كذلك، وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا وما لا يعيد فيه تعيد فيه في الوقت قوله: (ولو بصهر) أي هذا إذا كانت محرميته بنسب كأبيها وأخيها وابنها، بل ولو كانت بصهر كزوج أمها أو ابنتها (قوله فلا يجوز نظر صدر إلخ) أي فلا يجوز للرجل أن يرى من المرأة التي من
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541