حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
لم يكن منزل إقامة خفف القراءة وأتم عليها ليسارته. قوله: (إلا أن يكون إلى القبلة) أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى القبلة فلا بطلان لأنها الأصل قوله: (فيمتنع النفل) أي فيها جهة السفر (قوله كالفرض) أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على الدابة أو في السفينة قوله: (وإذا امتنع استقبال صوب السفر) أي جهة السفر لمن في السفينة قوله: (لغير القبلة) أي وهو جهة سفره والحال أنه ترك الدوران الممكن له قوله: (إن أومأ) أي إن صلى بالايماء مع قدرته على الركوع والسجود قوله: (بناء على أن علة المنع الايماء) أي الذي هو غير جائز في النافلة للصحيح إلا إذا كان مسافرا بالشروط السابقة قوله: (أبي محمد) المراد به ابن أبي زيد قوله: (عدم التوجه للقبلة) أي الذي هو خلاف الأصل فهذا رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو المسافر على الدابة وعلى كلامه، فيجوز للمسافر أن ينتقل في السفينة أو في غيرها إيماء للقبلة، وقد علم مما قاله الشارح أنه لا يومئ لغير القبلة في السفينة اتفاقا، وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في إنه هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا؟ وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز؟ واعلم أن الايماء في النافلة للصحيح الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة راكبا لدابة قيل إنه غير جائز وقيل إنه جائز فالتأويل الأول نظر للمنع، فجعل علة منع الصلاة في السفينة لغير القبلة مع إمكان الدوران وتركه الايماء والثاني نظر لجوازه فجعل علة المنع فيما ذكر عدم التوجه للقبلة. قوله: (وكلام المصنف) أي قوله وهل إن أومأ أو مطلقا مفروض في صحيح قادر على الركوع والسجود سافر في سفينة وترك الدوران معها مع تمكنه منه فهل يمنع من النافلة لغير القبلة مطلقا أو إن صلى بالايماء؟ قوله: (لا في عاجز عنهما) أي وإلا صلى بالايماء لجهة سفره في السفينة قولا واحدا لعدم تمكنه من الدوران. وقوله لا في عاجز عنهما أي خلافا لخش حيث حمل المصنف عليه. قوله: (إلا أن يكون لمصر) أي فيجوز له حينئذ تقليده وقول عبق فيجب تقليده فيه نظر لان ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده ولا يفهم من المصنف إلا الجواز لان قوله: إلا لمصر استثناء من المنع، وقد صرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو التحقيق اه‍ بن. وقوله: إلا لمصر هو بالتنوين لان المراد أي مصر كان وليس المراد بلدا معينة حتى يكون ممنوعا من الصرف قوله: (ولو خربت) أي تلك المصر فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا، ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه وهو لا يصح قاله ابن عاشر، فوصف العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي لا مفهوم له اه‍ بن. قوله: (كرشيد) هذا باعتبار الزمان القديم، وأما الآن فقد حررت محاريبها وجعلت في أركان المساجد (قوله هذا) أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره قوله: (وسأل عن الأدلة) أي سأل عدلا في
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541