حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
لأنها تستلزمه بخلاف العكس. قوله: (ذات بناء الكعبة) إضافة ذات لبناء للبيان وكذلك إضافة بناء للكعبة قوله: (استقبال عين الكعبة) أي يقينا قوله: (بأن لا يخرج شئ منه ولو عضوا) أي عن سمتها هذا تفسير لاستقبال عينها قوله: (ممن تمكنه المسامتة) أي لقربه منها قوله: (ولا يكفي اجتهاد) أي ولا يكفي من كان في مكة ومن في حكمها الاجتهاد في استقبال العين قوله: (ولا جهتها) أي ولا يكفيه استقبال جهتها بدون مسامتة لعينها قوله: (فصلاة الخارج ببدنه) أي كله، وقوله أو بعضه أي كعضو، وقوله عنها أي عن مسامتتها قوله: (فيصلون دائرة) أي بإمام، وقوله أو قوسا أي نصف دائرة مثلا قوله: (لمن لم يصل بالمسجد إلخ) أي وأما كيفية استقبال العين لمن يصلي بالمسجد فظاهرة قوله: (بإعلام البيت) أي بالعلامات الدالة عليه يقينا قوله: (على المسامتة) أي على مسامتة البيت. قوله: (واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام) أي ومن خائف من لص أو سبع واحترز بقوله: والقدرة عن المريض الذي لا يقدر على التحول لجهتها والمربوط ومن هو تحت الهدم فلا يشترط في حق هؤلاء استقبال العين ولا الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لأي جهة قوله: (فإن قدر) أي من بمكة قوله: (لأمكنه) أي المسامتة قوله: (ففي الاجتهاد نظر) أي ففي جواز الاجتهاد على مسامتة العين ويسقط عنه الطلب بمسامتتها يقينا ومنعه من الاجتهاد على مسامتة العين وطلبه بالمسامتة يقينا تردد. قوله: (في طلب العين) أي في معرفة عين الكعبة قوله: (ويسقط عنه طلب اليقين) أي الطلب بمسامتتها يقينا قوله: (والراجح الثاني) أي وهو أنه لا بد من مسامتته لها يقينا، ولا يكفي الاجتهاد على مسامتة العين، لا يقال: سيأتي أن وجوب القيام يسقط بالمشقة مع أنه ركن. لأنا نقول: قد يفوق الشرط الركن في القوة كما هنا وكالاستقبال فإنه شرط في الفريضة والنافلة والقيام إنما يجب في الفريضة قوله: (وأما من لا قدرة له) أي على المسامتة أي بأن كان لا قدرة له على صعود السطح ليرى سمت الكعبة والحال أن له قدرة على التحول والانتقال لجهتها قوله: (أقسام) أي أربعة قوله: (إما بأن إلخ) أي واستقبال العين إما بأن إلخ. قوله: (فإن لم يمكنه طلوع) أي لكون السطح لا سلم له مثلا ولم يجد سلما يصعد به عليه قوله: (استدل على الذات) أي على ذات البيت أي استدل على مسامتته قوله: (يمكنه جميع ما سبق في الصحيح) أي أنه يمكنه مسامتة البيت لكونه يمكنه الذهاب للمسجد والصلاة فيه أو الصلاة في بيته مع قدرته على الصعود للسطح ليرى ذات الكعبة. قوله: (فهذا فيه التردد) أي قيل يكفيه الاجتهاد على مسامتة العين لانتفاء الحرج من الدين، وقيل لا يكفيه الاجتهاد بل لا بد من مسامتته لعين الكعبة يقينا لما عنده من القدرة وصوبه ابن راشد. قوله: (لا يمكنه ذلك) أي المسامتة مع قدرته على التحول والانتقال لجهتها. قوله: (ولا يلزمه اليقين) أي بالمسامتة
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541