حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
شريط نعم أجازه بعضهم للمريض، وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو كان أعلى من سطح ركعتي المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك، نعم الأكمل خلافه، هذا هو الأظهر مما في عبق وغيره انظر المج. قوله: (مستدير ما بين الحاجبين) أي فلو سجد على ما فوق الحاجب لم يكف قوله: (إلى الناصية) هو شعر مقدم الرأس قوله: (أي على أيسر) أي على أقل جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه إلصاق أقل جزء منها قوله: (على أبلغ ما يمكنه) أي بحيث تستقر منبسطة. والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا وأما إلصاقها على أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله: (لا ارتفاع العجزة) عطف على استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة قوله: (وأعاد الصلاة لترك السجود على أنفه) أي سواء كان الترك عمدا أو سهوا قوله: (بوقت) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا. قوله: (ولو في سجدة واحدة) أي من رباعية، وقوله: سهوا داخل في حيز المبالغة فأولى إذا كان عمدا. قوله: (وسن على أطراف قدميه وركبتيه) تبع في التعبير بالنسبة ابن الحاجب قال في التوضيح: وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب وقيل: إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء قال العلامة بهرام: وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه‍ بن قوله: (وركبتيه) أي بأن يجعلهما على الأرض وكذا يقال في قوله كيديه قوله: (كيديه) قال ابن الحاجب: وأما اليدان فقال سحنون إن لم يرفع يديه بين السجدتين فقولان، قال في التوضيح: يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض، فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبا، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح سند القول بعدم الإعادة قول المصنف على الأصح راجع لما بعد الكاف على قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت: إنه راجع لما بعد الكاف ولما قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن القصار فيما قبلها أيضا. قوله: (بوجوب ذلك) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين فإن ترك شيئا من ذلك بطلت. قوله: (وهل هو) أي السجود على الأمور الثلاثة المذكورة. قوله: (استظهر الأول فيهما) أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني: الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة في كل ركعة وأنه من السنن الغير الخفيفة، وينبغي عدم السجود في ترك القدمين أو الركبتين أو اليدين لان المتروك بعض سنة اه‍ قاله شيخنا. قوله: (إذا تكرر ترك البعض) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على الركبتين. قوله: (جرى على الخلاف) أي فيمن ترك من سنن الصلاة عمدا هل تبطل صلاته أو يستغفر الله ولا شئ عليه؟ قوله: (ورفع منه) المازري أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا لان السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى يكونا اثنين اه‍. ونحوه في التوضيح، وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة والباجي في - كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه‍ لما في تت من أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما وهو حسن اه‍ بن. قوله: (وجلوس لسلام) أي لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541