حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وندب الجلوس للدعاء) أي ما لم يكن بعد سلام الامام وإلا كان كل من الدعاء والجلوس له مكروها قوله: (والزائد على الطمأنينة) قال بعضهم: انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم قال شيخنا: والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش. بقي شئ آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا، وكلام المؤلف يقتضي استواؤه فيهما، لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستويا، بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل كالرفع منهما، وعلى ذلك درج الشارح حيث قال: ويطلب إلخ. واعترض العلامة بن علي المصنف في عده الزائد على الطمأنينة سنة فقال: انظر من نص على أن الزائد عليها سنة، ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن، وهكذا عباراتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما اه‍. قوله: (ثم يسن رده على يساره إلخ) عبر بثم إشارة إلى أن رد المقتدي على إمامه مقدم على رده على من على يساره وهو المشهور ومقابله ما قاله بعضهم من عكس ذلك. قوله: (وبه أحد) أي والحال أن في يساره أحد من المأمومين أدرك ركعة مع إمامه وهذا يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقا أو غير مسبوق. وقوله: أو انصرف إلخ فيما إذا كان غير مسبوق والرد عليه مسبوق وظاهر قوله: وبه أحد مسامتته له لا تقدمه أو تأخره عنه وظاهره أيضا قرب منه أو بعد وظاهره أيضا حال بينهما حائل كعمود أو كرسي أم لا قاله شيخنا. قوله: (أو انصرف) أي ولو انصرف إلخ أي هذا إذا كان كل من الامام ومن على اليسار باقيا بل ولو انصرف كل منهما. قوله: (وجهر بتسليمة التحليل) أي وأما الجهر بتكبيرة الاحرام فهو مندوب لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا، وأما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للامام دون غيره فالأفضل له الاسرار به، ولعل الفرق بين تكبيرة الاحرام حيث ندب الجهر بها وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزما بخلاف الثانية ففي وجوب النية معها خلاف، وأيضا انضم لتكبيرة الاحرام رفع اليدين والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة قوله: (كفذ فيما يظهر) في بن ظاهر التوضيح عدم جهر الفذ بها ونصه قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد واستدعاؤه يفتقر للجهر وتسليمة الرد لا يستدعي بها رد فلذلك لم يفتقر للجهر اه‍. ومعلوم أن سلام الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر اه‍ كلامه. قوله: (بتسليمة التحليل) أي بالتسليمة التي يحل بها كل ما كان ممنوعا في الصلاة. قوله: (وإن سلم المصلي) أي عمدا أو سهوا وقوله مطلقا أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما. وحاصل ما ذكره الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أولا على يساره ثم تكلم أو فعل فعلا منافيا للصلاة كأكل أو شرب فلا يخلو إما أن يكون سلامه أولا على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضيلة أو لم يقصد شيئا، فإن كان بقصد التحليل لم تبطل صلاته لأنه إنما فاته التيامن بتسليمة التحليل وهو مندوب، وإن كان سلامه على يساره أولا بقصد الفضيلة ولو كان ناويا أنه يأتي بتسليمة أخرى بعدها للتحلل بطلت صلاته بمجرد السلام وإن لم يتكلم لتلاعبه، وإن لم يقصد بسلامه على يساره أولا لا التحليل ولا الفضيلة كانت صلاته صحيحة إن كان فذا أو إماما أو مأموما ليس
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541