حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
أي فبينه وبين الطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقق، وإن تخالفا في المفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمنا ما ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه، وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود. قوله: (والأكثر على نفيه) قال شيخنا: هذا هو الراجح كما يستفاد من ح، إلا أن الذي في شب أنه ضعيف وهو ظاهر صنيع المصنف (قوله فلا يجري فيها الخلاف الآتي) أي في ترك السنة عمدا من بطلان الصلاة وصحتها ويستغفر الله. وقوله: فلا يجري إلخ أي خلافا لما ذكره شيخنا في حاشية خش قوله: (إلا الأربعة الأول) أي فإن سنيتها خاصة بالفرض ولا يسن شئ منها في النفل ولذا قال في التوضيح: السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة، والثانية الجهر فيما يجهر فيه، والثالثة السر فيما يسر فيه، والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة، والخامسة إذا نسي ركعة من النافلة وطال فلا شئ عليه بخلاف الفريضة فإنه يعيدها قوله: (وسورة) أي لا سورتان ولا سورة وبعض أخرى بل هو مكروه كما يأتي للشارح والسنة حصلت بالأولى والكراهة تعلقت بالثانية قوله: (بعد الفاتحة) أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها دون فاتحة قوله: (في الركعة الأولى والثانية) أي وأما قراءتها في ثالثة ثلاثية أو في أخيرتي رباعية فمكروه. قوله: (والمراد إلخ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف: سورة فيه تجوز من إطلاق اسم الكل وإرادة البعض قوله: (ولو آية) أي سواء كانت طويلة أو قصيرة كمدهامتان قوله: (في كل ركعة بانفرادها على الأظهر) أي خلافا لظاهر المتن من أن السورة سنة في مجموع الركعتين قوله: (وكره الاقتصار على بعض السورة) أي مع الاتيان بالسنة قوله: (على إحدى الروايتين) أي عن مالك والأخرى الجواز وفي التوضيح عن الباجي والمازري أن القولين لمالك بالكراهة والجواز من غير ترجيح لواحد، وما في عبق من أن ح شهر الكراهة فيه نظر إذ ليس فيه تشهير قوله: (كقراءة سورتين في ركعة) أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكرا مكروها، فلا كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة. وقوله في الفرض أي وأما في النفل فقد جوز الباجي والمازري فيه ذلك من غير كراهة، وكره مالك تكرير الصور كالصمدية في الركعة الواحدة وهو خلاف ما في كثير من الفوائد، ولا يكره التزام سورة مخصوصة بخلاف دعاء مخصوص لا يعم، ويندب أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم المصحف فتنكيس السور مكروه. وفي ح: إن قرأ في الركعة الأولى بسورة الناس فقراءة ما فوقها في الركعة الثانية أولى من تكرارها، وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة لأنه ككلام أجنبي، وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجرا لها خلافا للحنفية حيث قالوا بكراهة ذلك وعللوه بأنه هجر لها. قوله: (فلو قدمها لم تحصل السنة) أي ويطالب بإعادة السورة حيث لم يركع فإن ركع كان تاركا لسنة السورة فيسجد لها. وقوله: لم تحصل السنة يقتضي أن كونها بعد الفاتحة شرط في تحقق سنيتها لا أنه سنة مستقلة. قوله: (لا في نفل) إذ هي فيه مستحبة قوله: (وإلا وجب تركها) أي وإلا بأن ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وجب تركها محافظة على الوقت قوله: (وقيام لها) أي لأجلها فالقيام سنة لغيره لا لنفسه، وحينئذ فيركع إن عجز عن السورة إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها قوله: (فتصح) أي الصلاة إن استند لكعماد حال قراءتها إذ غايته أنه ترك سنة قوله: (لا إن جلس) أي حال قراءتها ثم قام بعد قراءتها للركوع أي فلا تصح بل تكون باطلة، وإنما بطلت لكثرة الفعل لا لترك السنة قوله: (أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) أي وأما أعلاه فلا حد له. قوله: (إن أنصت له) أي
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541