حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
فأثم لعدم سدها قوله: (فقد يأثمان) وذلك إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان للمار مندوحة (قوله وقد لا يأثمان) كما لو صلى لسترة ولم تكن للمار مندوحة في ترك المرور. قوله: (وقد يأثم أحدهما) أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة للمار أثم المصلي دون المار، وإذا صلى لسترة وكان للمار مندوحة أثم المار دون المصلي. قوله: (وإنصات مقتد إلخ) جعله سنة وهو المشهور وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية قوله: (في صلاة جهرية) أي ولو أسر الامام فيها القراءة عمدا أو سهوا (قوله ولو سكت إمامه) أشار بهذا إلى قول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ، ورد المصنف بلو على رواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت إمامه والفرض أن الصلاة جهرية قوله: (أو لم يسمعه لعارض) أي كبعد أو أسر الامام في الجهرية قوله: (فتكره قراءته إلخ) أي ما لم يقصد بها الخروج من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة قوله: (لكان أقعد) أي لان ظاهره أنه متى أسر الامام ندب لمأمومه القراءة ولو كانت جهرية، وخالف الامام وأسر فيها وليس كذلك كما مر. قوله: (أي إن كانت الصلاة سرية) ظاهره ولو جهر الامام فيها عمدا أو نسيانا وهو كذلك قوله: (ظهورهما للسماء إلخ) أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف وهذه الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها عج كما قال شيخنا. وقال عياض: يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب. وقال الشيخ أحمد زروق: الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه، وصرح المازري بتشهير ذلك كما في المواق، ورجحه اللقاني أيضا قوله: (لا مع ركوعه ولا رفعه) أي ولا مع رفعه منه وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواق عن الاكمال وهو اللتي عليها عمل أكثر الأصحاب، وفي التوضيح: الظاهر أنه يرفع يديه عند الاحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك اه‍ بن. قوله: (لا قبله) أي ولا بعده أيضا، وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده. قوله: (أي دونها فيه) أي دون الصبح في التطويل وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل. قوله: (وأوله) أي وأول المفصل على المعتمد. قوله: (وهذا) أي استحباب تطويل القراءة فيما ذكر. وقوله في غير الامام الأولى في حق من يصلي وحده قوله: (فينبغي له التقصير) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة وانظر إذا أطال الامام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا؟ قال المازري: يجوز له ذلك. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي انظر بن. قوله: (وطلبوا منه التطويل) أي وعلم اطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للامام. قوله: (وتقصيرها بمغرب وعصر) أي وهما سيان في التقصير، وقيل في المغرب أقصر وعكس بعضهم كذا في المج قوله: (من قصاره) أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول قصار المفصل. وقوله: من وسطه أي المفصل. وقوله: وأوله أي أول وسط المفصل قوله: (وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ) على هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قرأه في الأولى إلا أنه رتل فيه حتى طال قيام الثانية عن قيام الأولى في الزمان كان آتيا بالمندوب، وقيل: إن المندوب تقصير ركعة الثانية عن الأولى في الزمان وإن قرأ فيها أكثر مما في الأولى، واستظهر بعضهم هذا القول ويدل له
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541