حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
إلا أن يراد بالمد ما قابل العقد. قوله: (يمينا وشمالا) أي لا لأعلى ولا لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم (قوله في جميع التشهد) أي من أوله وهو: التحيات لله لآخره وهو عبده ورسوله وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام وإنما كان تحريكها يذكره أحوال الصلاة لان عروقها متصلة بنياط القلب، فإذا تحركت انزعج القلب فيتنبه بذلك (قوله عند النطق بالكاف والميم) أي من عليكم قوله: (وما قبلهما) أي الكاف والميم قوله: (على المعتمد) أي لأنه ظاهر المدونة قاله الباجي وعبد الحق ومقابله ما تأوله بعضهم أن المأموم يتيامن كالامام (قوله يعني تشهد السلام) أي سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا، ومحل الدعاء بعد التشهد فالباء في قول المصنف بتشهد ثان بمعنى بعد قوله: (وهل لفظ التشهد إلخ) ظاهر المصنف أن الخلاف في خصوص اللفظ الوارد عن عمر، وأما أصله بأي لفظ كان فهو سنة قطعا، وبذلك شرح شارحنا تبعا للبساطي و ح والشيخ سالم، وعليه ينبني ما اشتهر من بطلان الصلاة بترك السجود للسهو عنه، وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله فقال: وهل لفظ التشهد أي بأي صيغة كانت، وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا، وعلى هذا فالمصنف جزم سابقا بالقول بالسنية، ثم حكى هنا الخلاف في أصله وقواه طفي حيث قال: هذا هو الصواب الموافق للنقل، وتعقبه بن بأن هذا يتوقف على تشهير القول بأن أصل التشهد فضيلة ولم يوجد ذلك اه‍. وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح كما يفيده بن وخصوص اللفظ مندوب قطعا أو على الراجح، وبهذه يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك سجود السهو عنه ليس متفقا عليه إذ هو ليس عن نقص ثلاث سنن قطعا تأمل. قوله: (وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس إلخ) أي هو: التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله: (ولذا) أي ولأجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرى الخبر المتواتر اختاره الامام، واختار أبو حنيفة وأحمد ما روي عن ابن مسعود وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر ما روي عن سيدنا عمر، واختار الشافعي ما روي عن ابن عباس وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي ولو كان تشهد نفل قوله: (وجازت) المراد بالجواز عدم الكراهة فلا ينافي أن ذلك خلاف الأولى كذا قرر شيخنا، ولكن ذكر في حاشية خش أن المراد بالجواز الجواز المستوي الطرفين في الفاتحة وغيرها (قوله كتعوذ) ظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو سرا وهو ظاهر المدونة أيضا ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ ومفاد شب ترجيحه قاله شيخنا. قوله: (وكرها بفرض) أي للامام وغيره سرا أو جهرا في الفاتحة أو غيرها ابن عبد البر وهذا هو المشهور عند مالك، ومحصل مذهبه عند أصحابه وإنما كرهت لأنها ليست آية من القرآن إلا في النمل وقيل بإباحتها وندبها ووجوبها قوله: (الورع البسملة أو الفاتحة) أي ويأتي بها سرا ويكره الجهر بها، ولا يقال: قولهم يكره الاتيان بها ينافي قولهم يستحب الاتيان بها للخروج من الخلاف. لأنا نقول: محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا، ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها فرضا
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541