حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٤
من تناجي اثنين دون ثالث. قوله: (ولو بجميع جسده إلخ) أي هذا إذا كان الالتفات ببعض الجسد بل ولو كان بجميعه، لكن يخص ما قبل المبالغة بالتصفح بالخد يمينا أو شمالا، ففي الجلاب: أنه لا بأس به وكذا ظاهر الطراز، فيحمل ما قبل المبالغة على ما عدا الالتفات بالخد إلا أن ح قال: الظاهر أن ذلك أي عدم كراهة التصفح بالخد إنما هو للضرورة وإلا فهو من الالتفات، وإذا كان من الالتفات فهو بالخد أخف من لي العنق، ولي العنق أخف من لي الصدر، والصدر أخف من لي البدن كله قوله: (في الصلاة فقط) أي سواء كان في المسجد أو في غيره، ومفهوم الظرف أن التشبيك في غير الصلاة لا كراهة فيه ولو في المسجد إلا أنه خلاف الأولى لان فيه تفاؤلا بتشبيك الامر وصعوبته على الانسان (قوله وفرقعتها فيها) أي ولو بغير مسجد قوله: (على الأرجح) أي وما في ح مما يفيد أن مالكا وابن القاسم اتفقا على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد ولو في غير الصلاة فلا يعول عليه كما يفيده عج لان هذا رواية العتبية، وظاهر المدونة جواز فرقعتها بالمسجد بغير صلاة قوله: (في جلوسه كله) أي الشامل لجلوس التشهد، والجلوس بين السجدتين والجلوس للصلاة لمن صلى جالسا قوله: (بأن يرجع على صدور قدميه) أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه، ولو قال بأن يجلس على صدور قدميه كان أوضح، والمراد بصدورهما أطرافهما من جهة الأصابع أي بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصبا لقدميه ويجعل أليتيه على عقبيه، وينبغي أن يكون مثل الجلوس على صدور القدمين في كونه إقعاء مكروها جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض وظهورهما للأرض أيضا، وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه قائمتان على أصابعهما فللاقعاء المكروه أربع حالات. قوله: (فممنوع) أي حرام والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة كما قال شيخنا (قوله وكره تخصر) أي في الصلاة قوله: (في خصره) هو موضع الحزام من جنبه قوله: (في القيام) أي في حال قيامه للصلاة، وإنما كره ذلك لأن هذه الهيئة تنافي هيئة الصلاة قوله: (وتغميض بصره) أراد ببصره عينيه إذ البصر اسم للقوة المدركة للألوان القائمة بالعينين اللتين يتصفان بالتغميض فأطلق اسم الحال على المحل مجازا قوله: (لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها) أي لئلا يتوهم هو إن كان جاهلا أو غيره إن كان عالما أن التغميض أمر مطلوب في الصلاة، ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم أو يكون فتح بصره يشوشه وإلا فلا يكره التغميض حينئذ قوله: (ورفعه رجلا) أي لما فيه من قلة الأدب مع الله لأنه واقف بحضرته قوله: (واقرانهما) اعلم أن الاقران الذي نص المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين المتأخرين في حقيقته فقيل: هو ضم القدمين معا كالمقيد سواء اعتمد عليهما دائما أو روح بهما بأن صار يعتمد على هذه تارة وهذه أخرى، أو اعتمد عليهما معا لا دائما، وعلى هذا مشى الشارح، وقيل أن يجعل حظهما من القيام سواء دائما سواء فرق بينهما أو ضمهما، لكن الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إذا اعتقد أن الاقران بهذا المعنى أمر مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة، وإنما كره القران لئلا يشتغل به عن الصلاة، فعلم من هذا أن تفريق القدمين لا كراهة فيه على الطريقة الأولى سواء جعل حظهما من القيام سواء أو لا ما لم يتفاحش التفريق وإلا كره وضمها مكروه اعتمد عليهما معا دائما أو لا، وأما على الطريقة الثانية فالكراهة إذا اعتمد عليهما معا دائما ضمهما أو لا بشرط اعتقاد أنه أمر مطلوب فيها فإن لم يعتقد ذلك أو لم يعتمد عليهما دائما بأن روح بهما أو اعتمد عليهما لا دائما فرق بينهما أو ضمهما فلا كراهة. قوله: (أعاد أبدا) أي وكان التفكر حراما وإنما لم يبن علي النية مع أنها حاصلة معه قطعا لان تفكره كذلك بمنزلة الأفعال الكثيرة قياسا للأفعال الباطنة على الأفعال الظاهرة، وهذا التعليل يقتضي عموم الحكم وهو البطلان للامام والفذ والمأموم. قوله: (وإن شك) أي في عدد ما صلى وقوله بنى
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541