حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٥
العمل بالوهم والاتيان بركعة فأي فرق؟ قلت: ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقا بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه، وأما هنا فهو ظان للبراءة وقد مضى الوقت فالأصل الاتيان بها كذا ذكر شيخنا. قوله: (وتوقى) أي الشخص القاضي للفوائت. قوله: (في المشكوكة) أي في المشكوك في فواتها، وأما المشكوك في عينها فكالمحققة كما يأتي وحينئذ فلا يتوقى في قضائها وقتا من الأوقات قوله: (في المحرم) أي في أوقات الحرمة. وقوله في المكروه أي في أوقات الكراهة قوله: (وندب لمقتدي به إلخ) أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرها من الصلوات والامام يخطب أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقم ويصلها بموضعه، فإذا كان ممن يقتدى به فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس: أنا أصلي فائتة لئلا يوقع الناس في إيهام جواز النفل في ذلك الوقت، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا يندب له إعلامهم قوله: (ولو في الأثناء) أي ووجب مع ذكر هذا إذا كان في الابتداء بل ولو في الأثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى بطلت تلك الثانية التي أحرم بها، وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى، وما ذكره الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء، وفي الأثناء تبع فيه عبق وخش حيث قالا: ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد ترتيب حاضرتين وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطخيخي ومشى عليه تت في قوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة، ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء وهو ظاهر نقل المواق، فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي، فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد فعل الأولى. قوله: (شرطا) صفة لمحذوف أي وجوبا شرطيا كما أشار لذلك الشارح ويصح أن يكون حالا من ترتيب قوله: (فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت) أي فيكون الترتيب بينهما واجبا غير شرط، فإذا أخر الظهر والعصر لقرب المغرب بحيث صار الباقي للغروب قدر ما يسع صلاة واحدة منهما، فإن تذكر الصلاتين قدم الظهر وجوبا ولو خاف خروج وقت العصر، فإن نكس وصلى العصر قبل الظهر لم يؤمر بإعادة العصر بعد الظهر لخروج وقتها سواء قدم العصر عمدا أو نسيانا قوله: (فإن ذكر بعد أن سلم إلخ) هذا مفهوم قوله ووجب شرطا مع ذكر في الابتداء أو في الأثناء ترتيب إلخ قوله: (ندب إعادتها إلخ) المناسب لكونه مفهوما أن يقول فإن صلاة العصر لا تبطل نعم يندب إعادتها بعد صلاة الظهر. قوله: (بوقت) فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره والقولان نقلهما ابن وهبان. تنبيه: مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها في كونه يندب له إعادة الثانية بعد فعل الأولى من أكره على ترك الترتيب فكان على المصنف أن يزيد وقدرة بعد قوله ومع ذكر وإنما يتأتى الاكراه على ترتيب الحاضرتين في العشاءين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لامكان
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541