حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
في ذاته معينا له أم لا. قوله: (وأعاد المبتدأة) أي وجوبا كما قال الطخيخي قوله: (فيصير ظهرا بين عصرين) أي إن بدأ بالعصر، وقوله: أو عصرا بين ظهرين أي إن بدأ بالظهر. قوله: (مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا) أي والمصلي لما كان يحتمل أنه أخل بترتيبها أمر بإعادة المبتدأة لأجل حصول الترتيب قوله: (ومع الشك في القصر إلخ) حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين كظهر وعصر من يومين ولا يدري السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر فالصحيح أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المصنف، بل يصح العكس، نعم البداءة بالحضرية مندوب وإعادة السفرية بعدها مندوب، وأما إن ابتدأ أولا بالسفرية وجبت إعادة الحضرية لأنها تجزي عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية أو سفرية بخلاف السفرية فإنها لا تجزئ عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية بل إذا كانت سفرية فقط، ومقابل الصحيح أنه يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وهو منقول عن ابن القاسم. قوله: (أعاد ندبا) أي وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الإعادة لترك سنة قاله شيخنا في الحاشية، واستشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن المسافر إذا أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ منها. وأجيب بأن الحكم بندب الإعادة مراعاة لما قاله ابن رشد كما في المواق أن إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية، وأما الفائتة في السفر فلا تجزئ عنها الحضرية، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف من جملة الورع المندوب. قوله: (إثر كل صلاة حضرية إلخ) لا مفهوم لاثر بل المراد بعد لان حقيقة الأثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط، ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي قوله: (ولا إعادة في صبح ولا مغرب) أي كما هو المأخوذ من كلام المصنف لأنهما لا يقصران خلافا لمن يقول بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيها (قوله صلى سبعا) هذا على ما ذكره المصنف وأما على ما يأتي من المعتمد فيبرأ بثلاث صلوات وضابط ما يعرف به الصلاة التي تجب على الناس في هذه المسألة على ما مشى عليه المصنف أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد، وتحمل على الحاصل بالضرب واحدا يحصل المطلوب أو تضرب عددها في مثله ثم تنقص من حاصل الضرب عدد المنسيات إلا واحدا، أو تضرب عدد المنسيات إلا واحدا في مثله وتزيد على حاصل الضرب عددها. قوله: (وهي ستة) أي لكل صلاة حالتان على ما قاله الشارح، وفي الحقيقة حالات الشكوك ستة أي بالنظر لكل صلاة وذلك لان كل صلاة من الثلاث إما متقدمة وتحت هذه احتمالان بالنظر للصلاتين بعدها لأنه إما أن تليها هذه ثم هذه أو
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541