حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
المصنف كترك جهر قوله: (تأمل) إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف: وترك تشهدين إن حمل على أنه أتى بالجلوس كان ماشيا على قول ضعيف، وهو أن السجود إنما يكون لتركهما ولا يسجد لواحد وهو ضعيف. قوله: (وإلا إلخ) أي وإلا يكن أتى بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود. وقوله: على المذهب الأولى اتفاقا، والحاصل أن كلا من التشهد والجلوس له سنة فإذا تركهما مرة سجد اتفاقا، وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود وعدمه، والمعتمد السجود لان التشهد المتروك سنة مؤكدة، فإذا علمت هذا فقول المصنف: وترك تشهدين إن حمل على أنه ترك الجلوس لهما أيضا فلا يصح لأنه يقتضي أنه إذا ترك تشهدا والجلوس له لا يسجد وليس كذلك إذ يسجد اتفاقا، وإن حمل على أنه أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ماشيا على القول الضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما لا لترك واحد منهما (قوله ويتصور إلخ) جواب عما يقال: أنه لا يتصور سجود قبلي لترك تشهدين لان السجود قبل السلام لترك التشهدين يتضمن ذكره التشهد الأخير قبل السلام ومتى ذكره قبله فإنه يفعله، وحاصل الجواب أنه يعقل السهو عن التشهدين قبل السلام في اجتماع البناء والقضاء في المسألة الملقبة بأم التشهدات وذات الجناحين وهي ما إذا أدرك مع الامام الركعة الثانية وفاتته الثالثة والرابعة لرعاف فإنه بعد غسله يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم ويجلس لأنها ثانية نفسه، ثم يأتي بالرابعة كذلك ويجلس لأنها آخرة الامام ثم يقضي الأولى بفاتحة وسورة ويجلس فيها ويسلم، فقد اجتمع في هذه الصلاة أربع تشهدات وكل واحد منها سنة. قوله: (بل تمحضت الزيادة) أي وكانت محققة أو مشكوكا فيها قوله: (بعد السلام) أي الواجب بالنسبة للفذ والامام أو السني بالنسبة للمأموم، والسلام السني يشمل تسليمة الرد على الامام وعلى المأمومين. قوله: (ما لم تكثر الزيادة) سواء كانت من أقوال غير الصلاة كالكلام نسيانا ويطول أو كانت من أفعال غير الصلاة مثل أن ينسى كونه في صلاة فيأكل ويشرب معا، أو من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية والثلاثية أربع ركعات، وأما إذا كانت من أقوال الصلاة فإن كانت تلك الأقوال غير فرائض كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين أو السورة مع السورة التي تليها مع أم القرآن في الأوليين فلا سجود فيه، ولا بطلان، وإن كانت تلك الأقوال فرائض كالفاتحة فإنه يسجد لتكرارها إن كان التكرار تحقيقا أو شكا على ما استظهره بعضهم وكان سهوا، وأما لو كررها عمدا فلا سجود، والراجح عدم البطلان مع الاثم، ومن تكرارها الذي جرى فيه ما تقدم إعادتها لأجل سر أو جهر (قوله كمتم لشك) هذا إذا شك قبل السلام، وأما إن شك بعد أن سلم على يقين فقال الهواري: اختلف فيه فقيل: يبني على يقينه الأول ولا أثر للشك الطارئ بعد السلام، وقيل: إنه يؤثر وهو الراجح. قوله: (لأجل شك) أشار إلى أن اللام للتعليل متعلقة بمتم أي متم صلاته لأجل وجود شك وتحققه، فوجوده وتحققه موجب للاتمام أو بمحذوف أي وإتمامه لأجل دفع شك لا للتعدية متعلقة بمتم لأنه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس كذلك قوله: (فإنه يبني على الأقل) أي فلو بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم على غير يقين. قوله: (ويسجد بعد السلام) أي لاحتمال زيادة المأتي به، وهذا مقيد بما إذا تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به، والنقصان أي نقص الفاتحة أو السورة أو نقص الجلوس أو الركوع من الأوليين، وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من التصريح بالسجود قبل السلام. قوله: (فإنه لا يكفي) أي فإذا ظن أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين عمل على الوهم فيبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد قبل السلام، وما ذكره الشارح من أن المراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم تبع فيه عج والذي في بن أن الشك على حقيقته خلافا لعج. قوله: (ومقتصر على شفع إلخ) يعني أن من لم يدر
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541