حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٢
تحتمل اثنتي عشرة صورة وذلك لأنه على الاحتمال أولية الصبح مثلا فالواقع بعدها، أما الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكل واحدة من هذه الأربعة له ثلاث حالات لأنه على تقدير أن الواقع بعدها الظهر فيحتمل أن يليها العصر فالمغرب فالعشاء، ويحتمل أن يليها المغرب فالعشاء فالعصر، ويحتمل أن يليها العشاء فالعصر فالمغرب، وكذا يقال في غير الصبح فتأمل. قوله: (مطلقا) أي معينين أو غير معينين (قوله أنه لا يطالب بإعادة) أي زيادة على فعلها أو لا. قوله: (ثم تمم إلخ) حاصله أنه لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا، وأن من نسي صلاة وثانيتها يصلي ستا إلى آخر ما ذكر من المسائل بقوله وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك يثني بالمنسي شرع في تتميم ذلك، وفي قول الشارح: ثم تمم إلخ: إشارة إلى أن قول المصنف: وصلى في ثلاث مرتبة مؤخر من تقديم وحقه أن يصله بقوله: وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا لأنه من تتمته، ولعل ناسخ المبيضة خرجه من غير محله، ويمكن الجواب بأن المصنف إنما فعل ذلك لأجل أن يشبه بقوله صلى ستا قوله فيما تقدم وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك طلبا للاختصار. قوله: (مرتبة) أي متوالية ومتلاصقة وإلا فقد سبق الكلام عليها في قوله: وفي ثالثتها ورابعتها إلخ قوله: (من يوم وليلة) فيه أي أنه إذا كانت ثلاثا فهي محتملة لان تكون كلها نهارية أو بعضها من النهار وبعضها من الليل، وإذا كانت أربعا أو خمسا كان جازما بأن بعضها من النهار وبعضها من الليل، إلا أنه يحتمل سبق النهار على الليل أو العكس، فالأولى حذف قوله من يوم وليلة من هنا ويقتصر عليها في قوله وأربعا وخمسا فتأمل. قوله: (ولا سبق الليل) أي ولا يعلم سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله: (سبعا) أي لان للواحدة المجهولة من الثلاث خمسا، ولكل واحدة من الاثنتين الزائدتين عليها واحدة. قوله: (بزيادة واحدة على الست) أي التي للمنسية وثانيتها قوله: (ويخرج) بها أي بتلك السبعة من عهدة الشكوك أي لأنه يحتمل أنها صبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر، فلا تتم الإحاطة بهذه الاحتمالات الخمسة في الترتيب إلا بصلاتها سبعا، هكذا نزله على هذا صبح ظهر عصر مغرب عشاء صبح ظهر. تنبيه: لو علم أن الثلاثة من الليل والنهار وجهل السابق صلى ستا فإن علم بالسابق بدأ به في أربع فعالم سبق النهار يبدأ بالظهر وعالم سبق الليل يبدأ بالمغرب فإن جوز مع علمه بالسابق أن الكل من أحدهما ولا يكون إلا النهار صلى خمسا يبدأ بالصبح. قوله: (وإن نسي أربعا) أي متوالية. قوله: (صلى ثمانيا) أي لان للواحدة المجهولة من الأربع خمسا ولما بقي من المنسيات وهو ثلاثة ثلاثة تزاد على الخمسة. قوله: (فيزيد واحدة على السبع) أي
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541