حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
فلا يجوز لذلك الامام السؤال، بل يجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته، فإن سأل بطلت صلاته بخلاف ما لو حصل له الشك من كلام المأمومين فله أن يسأل بقيتهم. قوله: (ورجع إمام إلخ) حاصل فقه المسألة أن الامام إذا أخبره جماعة مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم سواء كانوا من مأموميه أو لا، سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك فيه أو جزم بكذبهم ولا يعمل على يقينه، ومثل الامام في ذلك الفذ والمأموم فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقا، وإن أخبر الامام عدلان أو أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص إن لم يتيقن، خلاف ما أخبراه به بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه، فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما بل يعمل على يقينه من البناء على الأقل إن كان غير مستنكح، هذا إذا كانا من مأموميه وإلا فلا يرجع لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قول ابن القاسم في المدونة وإن أخبر العدلان الفذ أو المأموم بنقص أو كمال فلا يرجع واحد منهما لخبرهما بل يعمل على يقين نفسه كما هو ظاهر المصنف، وإن كان المخبر للامام واحدا فإن أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره بل يبني على يقين نفسه، وإن أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك الامام غير مستنكح لحصول الشك بسبب اخباره وإن كان مستنكحا بنى على الأكثر ولا يرجع لخبره، وإن أخبر الواحد فذا أو مأموما بنقص أو تمام فلا يرجع واحد منهما لخبره بل يبني على يقينه. قوله: (لا فذ ولا مأموم) أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين إذا أخبراه بالتمام عند شكه في صلاته بأنها تمت أو لا، وأولى عند جزمه بعدم تمامها بل يعمل كل واحد منهما على ما قام عنده كان المأموم وحده، أو كان مع الامام ولا ينظران لقول غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يرجع إليه ويترك ما عنده ولو كان يقينا وهذا ظاهر المصنف وهو مذهب المدونة، وقيل إن كلا من الفذ والمأموم يرجع لخبر العدلين كالامام وهو نقل اللخمي عن المذهب وابن الجلاب عن أشهب قوله: (لعدلين من مأموميه) أي وأما لو كانا من غير مأموميه فلا يرجع لهما لان المشارك في الصلاة أضبط من غيره وهذا قول ابن القاسم في المدونة، وهذه الطريقة شهرها ابن بشير، والذي اعتمده في التوضيح طريقة اللخمي وهي الرجوع للعدلين سواء كانا من مأموميه أو من غيرهم، وبها صدر ابن الحاجب، لكن الذي اختاره ح حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير اه‍ بن قوله: (وأولى إن ظن صدقهما) أي أو جزم به قوله: (إن لم يتيقن إلخ) أي بأن جزم بصدقهما أو غلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه (قوله رجع ليقينه إلخ) فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه وعليهم، وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كانا أخبراه بالنقص فعلا معه ما بقي من صلاته، وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم أفذاذا أو بإمام، وإن كانا أخبراه بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها تفصيله كذا في حاشية شيخنا قوله: (إلا لكثرتهم جدا) أي فإنه يرجع لقولهم ولا يعمل على يقينه وهو قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي: الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم اه‍ بن قوله: (وأولى مع شكه) أي في خبرهم قوله: (أخبروه بالنقص أو بالتمام) هذا التعميم محقق لقوله فيما يأتي أن الاستثناء منقطع، وحاصله أنهم إذا كثروا جدا فإنه يعتبر قولهم أخبروا بالتمام أو أخبروا بالنقص مستنكحا أم لا كان اخبارهم له قبل السلام أو بعده تيقن خلاف ما أخبراه به أو شك فيما أخبروه به قوله: (فلا تدخل إلخ) أي لان دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك قوله: (وندب تركه) أي ندب تركه لكل منهما سرا وجهرا، وكذلك يندب ترك الاسترجاع أيضا، ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد هل هو مكروه أو خلاف الأولى والظاهر الأول
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541