حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
إلا في سبق الحدث ونسيانه فإذا تذكره الامام استخلف فإن لم يستخلف وكمل بهم بطلت على المأموم لتعمد الامام صلاته بالحدث. قوله: (وبسجوده قبل السلام لفضيلة) أي عمدا أو جهلا لا إن سجد سهوا فلا بطلان ويسجد بعد السلام قوله: (ولو كثرت) أي كقنوت وتسبيح بركوع وسجود قوله: (ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع) أي فإن اقتدى بمن يسجد لذلك سجد معه وجوبا فلو سجد إمامه ولم يسجد هو فانظر هل تبطل صلاته أو لا؟ والظاهر عدم البطلان كما أفاده بعضهم واعلم أن المصنف اعتمد في البطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في التوضيح ونصه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا، وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام اه‍. وتعقبه بن بأن السجود لفضيلة قد ذكر ح أن ابن رشد ذكر فيه قولين وأنه صدر بعدم البطلان، وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهاني لا أعلم من قال بالبطلان إذا سجد له قبل السلام، وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي: إنما وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفي السجود لها بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرة اه‍ قوله: (وبمشغل) أي وبطلت الصلاة بسبب ملابسة مشغل عن فرض فالمبطل ملابسة المشغل لا ذاته والباء للسببية (قوله من حقن) هو بالقاف والنون الحصر بالبول، وأما بالقاف والباء الموحدة فهو الحصر بالغائط وبالفاء والنون الحصر بهما معا، ويقال للحصر بهما معا أيضا حقم، والحصر بالريح يقال له حفز بالحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة قوله: (أو غثيان) المراد به ثوران النفس، واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الاتيان بالفرض معه أصلا أو يأتي به معه لكن بمشقة، ومحله أيضا إذا دام ذلك المشغل، وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي قوله: (يعيد في الوقت) قال ح: ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات، وأما لو ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فلا شئ عليه كان الترك بمشغل أو بغير مشغل كما صرح به في المقدمات، وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف على إطلاقه كما فعل عبق تبعا لعج. وقوله: يعيد في الوقت أي الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهذا بعد الوقوع وإلا فهو مخاطب بالقطع كما أفاده البدر القرافي قوله: (متيقنة) أي وأما لو شك في الزيادة الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا. وقوله: سهوا أي وأما الزيادة عمدا فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة قوله: (ولو في ثلاثية) أي هذا إذا كانت في رباعية بل ولو في ثلاثية وهذا هو المشهور، وقيل إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها. وقيل: بزيادة ركعتين وإنما شهر الأول لأنه لما كان السبب في مشروعيتها ثلاثا ايتار ركعات اليوم والليلة اعتنى بأمرها لتقوى جانبها فجعلت كالرباعية، والظاهر كما قال عبق أن عقد الركعة هنا برفع الرأس من الركوع، فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلاثية أو رابعة من ثنائية بطلت. قوله: (كجمعة) أي بناء على أنها فرض يومها، وأما على القول بأنها بدل عن الظهر فلا تبطل إلا بزيادة أربع والقولان أي أنها فرض يومها أو بدل عن الظهر مشهوران قوله: (لا سفرية فبأربع) أي مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هي الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتها ستا وهو ظاهر اه‍ قوله: (وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلخ) مثله في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين والاستسقاء والكسوف ولو لم يكرر الركوع والسجود في الركعتين المزيدتين في الكسوف، وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله لقولهم: إذا قام لخامسة في النافلة
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541