حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
قوله: (مطلقا إلخ) هذا يقتضي أن قول المصنف: إن لم يلحق ركعة راجع للقبلي فقط وأما البعدي فالبطلان، وفيه أن الأولى رجوع الشرط لكل من القبلي والبعدي لامرين: الأول تعرض المصنف لهما في المفهوم حيث قال: وإلا سجد وأخر البعدي لان المراد وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي والبعدي لكن القبلي يسجد معه قبل قضاء ما عليه وأخر البعدي لتمام صلاته والبطلان حيث سجد البعدي قبل القضاء يؤخذ من قوله: وأخر البعدي لان الفعل يؤذن بالوجوب والأصل البطلان في ترك الواجب، والامر الثاني أن رجوع الشرط للثاني فقط يقتضي أنه يسجد البعدي ويؤخره ولو لم يدرك ركعة لان قوله: وأخر البعدي المتقدم وهو شامل لما إذا لحق ركعة أم لا وليس كذلك بخلاف ترجيعه لهما فإن المعنى يصير وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي معه وأخر البعدي وهو سديد قوله: (قبل قضاء ما عليه) أي فلو خالف وأخره لتمام صلاة نفسه عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا كذا في عبق، والذي في شب أنه إذا خالف في القبلي وأخره لقضاء ما عليه لم تبطل قوله: (فإن أخره بعده) أي فإن أخر الامام السجود القبلي بعد السلام قوله: (فهل يفعله معه قبل إلخ) أي وهو ما يفيده عجز كلام الشيخ كريم الدين قوله: (أو بعد تمام القضاء) أي وهو ما يفيده كلام البرزلي وصدر كلام الشيخ كريم الدين قوله: (أو بعده) أو للتخيير أي أن الواجب فعله بعد القضاء وهو مخير بعده في فعله قبل سلام نفسه قوله: (أو إن كان إلخ) وذلك لان السجود الذي تبطل الصلاة بتركه بمنزلة جزء منها فهو بمنزلة سجدة منها فعلها الامام فيتبعه فيها بخلاف ما لا تبطل الصلاة بتركه، وهذا القول لأبي مهدي وارتضاه تلميذه ابن ناجي وبعض من لقيه قال شيخنا: وهذا القول هو الظاهر لأنه كالجمع بين القولين قبله، بقي ما لو كان السجود بعديا أصالة وقدمه الامام فإن كان مذهبه ذلك تبعه المأموم وإن كان مذهبه تأخيره فانظر هل يسجد معه المأموم نظرا لفعله أو لا يسجد معه نظرا لأصله؟ وعلى كل حال لا تبطل صلاة المأموم بسجوده مع الامام مراعاة للخلاف في ذلك قاله شيخنا. قوله: (ولو ترك إمامه) أي هذا إذا فعله إمامه بل ولو ترك إلخ قوله: (فلو قدمه) أي قبل قضاء ما عليه بأن سجدة مع الامام قوله: (أو جهلا) أي بناء على ما قاله عيسى لا على ما لابن القاسم من أن الجاهل كالناسي قوله: (والأولى أن لا يقوم) أي المأموم لقضاء ما عليه، وقوله إلا بعد سلام الامام منه أي من السجود البعدي المترتب عليه قوله: (غلبه) أي غلب ذلك النقص على ما معه من الزيادة التي حصلت من الامام قوله: (موجب سهو) أي وهو السجود وأشار الشارح بهذا إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي ولا سجود سهو أو لا موجب سهو وإنما احتج لذلك لصحة المعنى، إذ السهو يقع من المؤتم قطعا فلا صحة لنفيه قوله: (حصل له حالة القدوة) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف حالة القدوة معمول لمقدر أشعر به الكلام أي عرض أو حصل السهو له حالة القدوة وليس راجعا لقوله: ولا سجود لأنه يقتضي أنه يسجد بعد حالة القدوة وليس كذلك قوله: (لحمله الامام عنه) أي بطريق الأصالة قوله: (ولو نوى) أي الامام قوله: (ولا مفهوم لسهو) أي بل إذا تعمد ترك السنن كلها فإن الامام يحملها عنه قوله: (ولا يحمل عنه ركنا) أي مطالبا به كالنية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود فخرجت الفاتحة. قوله: (وبترك قبلي) فهم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ فيسجده متى ذكره قوله: (وطال) أي الترك بأن لم يأت به بعد السلام بقرب، ومثل الطول ما إذا حصل مانع من فعله كالحدث، وكذا إذا تكلم أو لابس نجاسة أو استدبر قبلة عمدا قاله ابن هارون اه‍ بن. قوله: (وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل) علم منه أن قوله: وبترك قبلي شامل للترك سهوا
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541