حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
التمادي فشبه المصنف في الثاني من الحكمين وهو وجوب التمادي بقطع النظر عن البطلان مسألتين والدليل على أن المصنف قصد التشبيه في التمادي لا في البطلان عدم عطفهما على قوله بقهقهة بل قرن الأولى بكاف التشبيه وجرد الثانية من الباء، ولما رجع للعطف على القهقهة كرر الباء فقال وبحدث إلخ. قوله: (فصلاته صحيحة) أي ويعيدها احتياطا لأنها لا تجزيه عند ربيعة قوله: (على المذهب) أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في حاشية الفيشي. وفي عج: أنه يعيد صلاته أبدا وجوبا على الراجح ويتمادى مع الامام على صلاة باطلة قال شيخنا، وهو المعول عليه قوله: (وإن التمادي) أي وإن وجوب التمادي وقوله مراعاة لمن يقوله بصحتها أي وهو يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام محمد بن شهاب كلاهما من أشياخ مالك فقد قالا: إن الامام يحمل عن المأموم تكبيرة الاحرام (قوله إذ هو الذي يركع إلخ) قد يقال: بل تتصور هذه الصورة أيضا في الفذ إذا كانت القراءة ساقطة عنه لكونه لم يجد معلما أو ضاق الوقت عليه أو على القول بعدم وجوب الفاتحة في كل ركعة قاله شيخنا وقد يقال: إنما اقتصروا في التصوير على المأموم لأنه هو الذي يتمادى وجوبا مع الامام إذا تذكر ذلك، وأما الامام والفذ فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة. واعلم أن هذه الصورة التي حمل الشارح عليها كلام المصنف تبعا لبهرام وشب هي عين قول المصنف في الجماعة وإن لم ينوه ناسيا له تمادي المأموم فقط ذكرها هنا للنظائر، وحمل عبق كلام المصنف تبعا لابن غازي على ما إذا نوى الصلاة المعينة ثم كبر قاصدا للركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسير، فقول المصنف: بلا نية إحرام معناه ناسيا للاحرام فيتمادى المأموم مع إمامه على صلاة صحيحة لأنه كمن نوى بالتكبير الاحرام والركوع قال شيخنا: والمأخوذ من النقول أن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة. قوله: (لكن على صلاة باطلة) هذا بناء على ما سبق له من أن الترتيب بين المشتركتي الوقت واجب شرط ابتداء ودواما، وقد علمت أن المعتمد أنه واجب شرط ابتداء لا دواما، فمن ذكر حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة قوله: (أي بحصول ناقض) أي سواء كان حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذة، وسواء كان حصول الناقض عمدا أو نسيانا أو غلبة خلافا لمن قال: إن الصلاة لا تبطل بذلك بل يبني على ما فعل كالرعاف، وأشار الشارح بقوله أي بحصول ناقض إلى أن المصنف أطلق الخاص وأراد العام فهو مجاز مرسل، أو أنه من عموم المجاز أو استعمل الكلمة في حقيقتها ومجازها. قوله: (لا بالغلبة والنسيان) أي وهو معنى قولهم: كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541