حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
تبعا لغيره اه‍ بن. قوله: (ولم يخرج من المسجد) أي برجليه معا بأن لم يخرج منه أصلا أو خرج بإحدى رجليه قوله: (فإن طال بالعرف) مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات كالأكل والشرب والكلام قوله: (أو بالخروج منه) أي برجليه معا ولو كان المسجد صغيرا أو صلى بإزاء بابه قوله: (لا يمكنه فيه الاقتداء) أي بمن في المحل الذي صلى فيه وذلك بأن لا يرى أفعال الامام ولا المأمومين ولا يسمع قوله ولا قولهم لان الاقتداء يحصل برؤية فعل الامام أو سماع قوله، وبرؤية فعل المأمومين أو سماع قولهم قوله: (وندب رفع يديه عنده) أي عند التكبير قوله: (أي الاحرام) أي بمعنى التكبير وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا اتفاقا قاله عبق. قال بن: وفي الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج إليها عند من يرى أن السلام مع اعتقاد الكمال يخرجه من الصلاة، قال ابن رشد: وهو قول مالك وابن القاسم، وأما من يرى أنه لا يخرجه منها فلا يحتاج عنده إلى نية انظر المواق والتوضيح، والحاصل أنهما طريقتان: الأولى للباجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب الاحرام ولو قرب البناء جدا، والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الاحرام إن قرب جدا والظاهر مما ذكرناه أن اختلافهما في الاحرام بمعنى النية والتكبير لا في التكبير فقط كما قاله عبق اه‍ كلامه وارتضاه شيخنا قائلا: الذي تفيده النقول المعول عليها أن اختلاف الطريقتين في كل من النية والتكبير لا في التكبير فقط. قوله: (وجلس له) أي لأجله أي لأجل أن يأتي به من جلوس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة وهذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد اه‍ بن. وقوله: وجلس له أي وجوبا فإن خالف وأحرم قائما فالصحة مراعاة لمن يقول يحرم قائما وإن جلس للاحرام يجلس من غير تكبير ثم يكبر بعد جلوسه ثم يستقل قائما مكبرا ليأتي بالركعة التي هي بدل عن الركعة التي بطلت. وقوله إن تذكر إلخ شرط في قول المصنف وجلس له قوله: (ولمن قال يكبر من قيام ثم يجلس) أي ثم يستقل قائما ليأتي بالركعة التي هي بدل عن ركعة النقص وهذا القول لابن القاسم وأنكره ابن رشد اه‍ بن. واعلم أن موضع الخلاف المذكور إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا لركن منها وتذكره بعد قيامه، ويجري أيضا فيما إذا سلم من اثنتين معتقدا التمام والحال أنه لم يترك ركنا وتذكر عدم كمال الصلاة بعد قيامه. وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم حينئذ لأنها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن رشد، ولا فرق بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس. قوله: (وهذا إذا طال طولا متوسطا) أي ولم يفارق مكانه. قوله: (وسجد للسهو بعد سلامه) هذا ظاهر فيما إذا فارق موضعه، وأما مجرد الطول المتوسط فجزم صاحب شرح المرشد أنه لا يسجد وهو ظاهر لأنه طول بمحل يشرع فيه التطويل اه‍ بن وارتضاه شيخنا. وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541