حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
سها عنها في أقل الصلاة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا لم يسجد لها كان بمنزلة من ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن. قوله: (محققا) أي ذلك النقص قوله: (ولو غير مؤكدة) أي كتكبيرة. وقوله: مع زيادة أي كقيامه مع ذلك لخامسة وعلم منه أن النقص مع الزيادة لا يشترط في المنقوص أن يكون سنة مؤكدة وهذا هو المشهور خلافا لمن قيد بذلك. قوله: (سجدتان) فلا تجزئ الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام أضاف إليها أخرى، وإن تذكر بعد السلام سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه، وتمتنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا، وخالف اللخمي في القبلي فقال: إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر، ولا يكفي عن السجدتين إعادة الصلاة، فمن ترتب عليه سجود قبلي غير مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك السجود لترتبه في ذمته، ولا بد أن يأتي بذلك السجود بعدها كما نقله ابن ناجي في شرح المدونة عن ابن بشير. وقول الذخيرة: ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل فقد حملوا أولى فيه على الوجوب كما قال شيخنا قوله: (قبل سلامه) أي وبعد تشهده ودعائه والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلاة تشهد واحد قاله شيخنا قوله: (ويسجده بالجامع وغيره) أي سواء كان عن نقص ثلاث سنن أو أقل بناء على أن الخروج من المسجد لا يعد طولا والطول بالعرف. قوله: (وبالجامع في الجمعة) مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء على المعتمد من صحة الصلاة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف قوله: (فسها عن السورة) أي ثم سلم وتذكر بعد السلام فلا يسجد في غيره قوله: (ولا يسجد في غيره) أي إذا خرج من المسجد بل يرجع له ويسجد فيه فإن سجدة في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلاث سنن أو أقل، فإن كان الأول بطلت الصلاة إن طال بالعرف وإلا فلا، وإن كان الثاني فلا بطلان مطلقا. قوله: (في أي جامع كان) أي سواء كان الأول الذي صلاها فيه أو غيره وظاهره أنه لا يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو ما يفيده كلام أبي الحسن قوله: (وأعاد تشهده بعده استنانا) أي على المشهور خلافا للمازري من عدم إعادة التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة. قوله: (ثم مثل لنقص السنة) أي الموجب للسجود القبلي قوله: (كترك جهر إلخ) أدخل بالكاف ترك كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر فالمؤكدة ثمانية: السر والسورة والتشهد الأول والأخير والتكبير غير الاحرام والتسميع والجهر والجلوس بقدر التشهد، فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل. قوله: (في ركعتين) أي لا في ركعة لأنه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب سجودا، وكان الأولى أن يقول: لأنه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن الجهر سنة في محله كله. قوله: (وأتى بدله إلخ) راجع لقول
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541