حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦١
واجبا لأجلها لا لذاته، وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له، فكان الأولى أن يقول: جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا، لان القيام كان لها فتأمل. ثم إن قول المصنف: وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه لابن الحاجب قال ابن فرحون: ظاهره أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الاحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع، ولذا قال الشارح: جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع، وقوله: وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة أو غيرها ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا اه‍ قوله: (وإن لم يقدر إلا على نية) أي إلا على قصد الصلاة وملاحظة أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك. قوله: (إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا) نص كلامه: وإن عجز عن جميع الأركان فلا يخلو من أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير ذلك من الأعضاء فهذا لا خلاف أنه يصلي ويومئ بما قدر على حركته، فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا؟ هذه الصورة لا نص فيها في المذهب، وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط ومذهب أبي حنيفة اسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة قوله: (وهو يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب) فيه أن قوله لا نص لا يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب إذ هو أعم، وقد يجاب بأن المراد أنه يقتضي بواسطة ما انضم إليه من قوله: وأوجب الشافعي القصد إليها وهو الأحوط لان قوله وهو الأحوط يتضمن أن مقتضى المذهب الوجوب، ولأنه إذا لم يقع نص من أصحاب الإمام فيها، وقال الشافعي بالوجوب ينبغي أن لا نخالفه في ذلك (قوله والمازري قال في مسألته إلخ) نص كلامه في شرحه للتلقين: إذا لم يستطع المريض أن يومئ برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي أنه يومئ بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية، واعترض عليه بأن هذا قصور منه فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب كما تقدم لك نص كلامه تأمل. قوله: (فقد صح إلخ) أي واندفع اعتراض ابن غازي وحاصله أن المازري إنما قال: مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص، وابن بشير قال بالعكس وكل واحد منهما كلامه في مسألة وظاهر كلام المصنف أن كلا من الشيخين قال كلا من العبارتين في المسألتين وليس كذلك، وأجاب الشارح بأجوبة ثلاثة أولها أولاها لأنه أتم فائدة. قوله: (وهذا) أي التعميم في القول أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قوله: (بالنظر للقائل) هو ابن بشير والمازري والمقول هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب، فالأول من المقول راجع للثاني من القائلين، والثاني من المقول راجع للأول من القائلين قوله: (بالنظر للتصوير) هو قوله الأعلى نية أو على نية مع إيماء بطرف قوله: (والمقول) هو قوله لا نص ومقتضى المذهب الوجوب. قوله: (بلا وجع) الأولى أن يقول لا لوجع أي أن الخلاف محله إذا كان القدح لعود بصره، أما القدح لوجع أو صداع فلا
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541