حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٧
عليه من الشرط. قوله: (محافظة على شرطها) أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا، والمحافظة عليها أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لان القيام لا يجب إلا في الفرض، وبهذا سقط قول سند: لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لأجله قوله: (فاستناد) أي فيجب استناد في قيامه محافظة على صورة الأصل ما أمكن، فإن لم يقدر على الاستناد حال تلبسه بالصلاة إلا بالكلام تكلم ويصير من الكلام لاصلاحها فلا تبطل به الصلاة ما لم يكثر قوله (ولو حيوانا) أي هذا إذا كان جمادا بل ولو كان حيوانا قوله: (لا لجنب وحائض محرم) أي فيكره لهما لبعدهما عن الصلاة قوله: (إن وجد غيرهما) أي من رجال أو نساء محارم لا حيض بهن ولا جنابة (قوله وأما لغير محرم) أي كالزوجة والأمة والأجنبية، وكذا الأمرد والمأبون، وقوله: فلا يجوز أي ولو كان غير جنب أو حائض فإن وقع واستند لغير المحرم فإن حصلت اللذة بالفعل بطلت الصلاة وإلا فلا، وقد علمت أن الرجل للرجل كالمحرم فيجوز استناده إليه على ما في المج أي إذا كان غير جنب وإلا كره قوله: (مع وجود غيرهما) أي وأما إذا استند لهما لعدم وجود غيرهما فلا إعادة لوجوب ذلك عليه كما مر (قوله أعاد بوقت) لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما، ألا ترى الصلاة في معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت؟ فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا تقتضي الإعادة أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة قوله: (ضروري) اعلم أن الإعادة هنا كالإعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح لطلوع الشمس، إذا علمت ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا ظاهر بالنسبة لغير العصر، وأما هي فإنما تعاد في الاختياري فإن اختياريها يمتد للاصفرار وهي لا تعاد بعد الاصفرار تأمل. قوله: (مندوب فقط) أي كما ذكره ابن ناجي وزروق. وقوله: خلافا لما يوهمه كلامه أي من وجوب الترتيب بينهما، هذا والذي في ح ما نصه: ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا هو ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره اه‍. وهذا ليس فيه ترجيح أن ابن ناجي اختار خلاف ما لابن رشد وقال: إنه ظاهر المدونة عندي، وأيضا ما لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا عليه وهو الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم، وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعبق أنه المعتمد ليس هو المعتمد انظر بن قوله: (وكذا بينه) أي بين القيام مستندا وبين الاضطجاع (قوله والحاصل إلخ) حاصله أن القيام استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك الجلوس استقلالا تقديمه على كل ما بعده واجب، وتقديم الظهر على البطن واجب كتقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع، وما عدا ذلك فهو مندوب كمراتب الاضطجاع، والقيام مستندا على الجلوس مستقلا (قوله والمرتبة الأخيرة) أي وهي الاضطجاع قوله: (تحتها ثلاث صور) أي لان الاضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم ظهر. قوله: (مستحبة) أي الترتيب بينهما مستحب أي وأما الترتيب
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541