حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
الثانية، والتأويل الثاني في المسألتين مطوي في كلام المصنف. قوله: (لكان أظهر) أي وإن كانت أو بمعنى الواو قوله: (فهذا تأويل واحد) فيه أن ما ذكره فردا تأويلان ذكر من كل تأويل طرفا إلا أن يقال لما كان محصل ما ذكره في المسألتين أنه يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ومحصل المطوي أنه لا يلزمه أن يفعل بيديه شيئا صح ما قاله الشارح من أن ما قاله المصنف تأويل واحد قوله: (بل يضعهما على ركبتيه) أي لان وضعهما على الأرض حالة السجود تابع لوضع الجبهة عليها وهو لم يسجد على جبهته. تنبيه اختلف في حكم الايماء باليدين للأرض في المسألة الأولى على القول به، وكذا في حكم وضعهما على الأرض بالفعل في المسألة الثانية على القول به فقيل: هو الوجوب وإن كان الأصل السنية، وقيل: هو الندب، وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق: أن من عبر بالوجوب ماش على أن السجود على اليدين واجب وهو خلاف ما سبق للمصنف قوله: (وهو المختار) قال بن: حقه التعبير بالفعل لأنه من عند نفس اللخمي قوله: (دون ما حذفه) أي فإنه ليس مختار اللخمي وهو قول أبي عمران مع بعض القرويين. قوله: (بحالتيه) أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس قوله: (فيجب عليه حسرها) أي اتفاقا لأنه لو لم يحسرها لكان مومئا بها لا بجبهته قوله: (فيجب عليه حسرها) أي فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من العمامة شيئا خفيفا. قوله: (تأويلان) حقه تردد لان الواقع أن القولين للمتأخرين فيمن كان يصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر ويومئ بهما إن لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران؟ وليس هنا خلاف متعلق بفهم المدونة حتى يعبر بتأويلان انظر بن، وقد أشار خش في كبيره لهذا البحث والذي قبله، وإذا تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور محله مسألة الايماء للسجود وأما مسألة الايماء للركوع فقد ترك المصنف الكلام عليها، وحاصل الكلام عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه يومئ بيديه لركبتيه من غير خلاف، وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من غير خلاف، وهل ذلك واجب أو مندوب؟ قاله عج، وفي كلام الشارح بهرام إشارة للوجوب قوله: (ولكن إن سجد) أي ولكن إن جلس وسجد لا ينهض قوله: (أتم ركعة ثم جلس) أي مبادرة للمقدور عليه وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي قوله: (ليتم صلاته منه) أي ليتم صلاته بالركوع والسجود من جلوس قوله: (وقيل يصلي قائما إيماء) أي للسجود، وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول الأول الاخلال بقيام ثلاث ركعات، ويلزم على الثاني الاخلال بسجود ثلاث ركعات قوله: (بأن زال عذره عن حالة أبيحت له) أي من اضطجاع وجلوس وإيماء، وقوله: انتقل للأعلى أي من جلوس وقيام وإتمام فإن لم ينتقل بطلت صلاته فيما وجب لا فيما ندب. قوله: (كمضطجع على أيسر) أي وكجالس مستقلا قدر على القيام مستندا بناء على ما تقدم للشارح من أن الترتيب بينهما مندوب، وتقدم لبن أن الحق أن الترتيب بينهما واجب فإن لم ينتقل للأعلى في هذه الصورة بطلت صلاته قوله: (جلس) أي جلس بعد إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر إلا على الاضطجاع، وقوله: لان القيام كان لها أي كان
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541