حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
بقية أفعال الصلاة، وهل يشترط نية أن هذا الايماء للركوع أو للسجود مثلا أو لا يشترط ذلك لان نية الصلاة المعينة أولا كافية نظر فيه عج قوله: (أومأ للسجود منه) أي من جلوسه وجوبا فإن لم يفعل بطلت صلاته، والمراد أنه يومئ للسجدتين معا من جلوس وهو الذي قاله اللخمي، ويحتمل أن ضمير منه عائد على القيام أي أنه يومئ للسجدة الأولى من قيام لأنه لا يجلس قبلها، وعزاه ابن بشير للأشياخ اه‍ بن قوله: (حتى لو قصر عنه) أي عن الوسع. وقوله: بطلت أي إن حصل منه التقصير عمدا أو جهلا لا سهوا كما في حاشية شيخنا قوله: (ويدل له قوله إلخ) أي يدل له من حيث إفراده بالذكر فإن ذلك يقتضي أنه خارج عن حقيقة الايماء وأنه ليس داخلا في قوله: وهل يجب فيه الوسع وإلا لما ذكره بعد فالتأويلان اتفقا على أنه خارج عن حقيقة الايماء، لكن إذا وقع وسجد على أنفه هل يجزيه أو لا (قوله وهل يجزئ من فرضه الايماء إلخ) حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومئ للأرض كما قال ابن القاسم في المدونة، فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو الايماء فقال أشهب يجزئه، واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم: هل هو الاجزاء كما قال أشهب أو عدم الاجزاء؟ فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار: هو خلاف قول أشهب أي والمعتمد قول ابن القاسم وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد، وقال بعض الأشياخ: هو موافق لأشهب، فقول ابن القاسم: لا يسجد على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صحت صلاته لان الايماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومئ الأرض أجزأه اتفاقا، فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا يؤثر، وإلى الخلاف أشار المصنف بالتأويلين، والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الاجزاء إذا نوى الايماء بالجبهة لا السجود على الانف حقيقة، فقول المصنف: وهل يجزئ أي بناء على أن مقتضى قوله ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يومئ بالسجود للأرض وفاق لقول أشهب يجزئه وقوله أو لا يجزئه أي بناء على أنه مخالف لقول أشهب وكلام أشهب مطروح. قوله: (لان الايماء ليس له حد) تعليل للاجزاء وهو يقتضي أن السجود على الانف من مصدوقات الايماء، وقوله: وخالف فرضه وهو الايماء ويقتضي أنه ليس من إفراد الايماء، فلو قال الشارح: وهل يجزئ إن سجد على أنفه لأنه إيماء وزيادة ولا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله وهو الايماء لأنه الإشارة بالظهر والرأس للأرض فقط كان أولى قوله: (في كل من المسألتين) ذكر بن أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا تأويلان على المدونة، فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت وإلا فسدت، والقول الثاني أخذه من قولها يومئ القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع وحينئذ فالأولى للمصنف أن يعبر في جانب المسألة الأولى بتردد. قوله: (وهل يومئ بيديه إلخ) حاصله أن عندنا مسألتين في كل منهما قولان: الأولى من قدر على القيام وعجز عن الانحطاط للسجود وأومأ له أي للسجود من قيام أو قدر على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس ولم يقدر على وضع يديه بالأرض هل يومئ بيديه للأرض مع إيمائه بظهره ورأسه أو لا يومئ بهما بل يرسلهما إلى جنبيه؟ قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الايماء للسجود ولا مدخل لهما على الثاني. المسألة الثانية: ما إذا كان له قدرة على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس وكان يقدر على وضع يديه بالأرض هل يضع يديه على الأرض بالفعل حين الايماء له مع إيمائه له بظهره ورأسه أو لا يضعهما على الأرض بل على ركبتيه؟ قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الايماء للسجود ولا مدخل لهما فيه على الثاني، إذا علمت هذا فقول المصنف وهل يومئ بيديه أي إلى الأرض إشارة للتأويل الأول في المسألة الأولى. وقوله: أو يضعهما على الأرض أو بمعنى الواو أي ويضعهما على الأرض بالفعل إشارة للتأويل الأول في المسألة
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541