حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
الثاني هو المرتضى عند ح قائلا: لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر، مع أن ابن عرفة اقتصر على أن القيام فيهما فرض لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض اه‍. لكن ذكر عن ابن ناجي أن هذا ضعيف وأن الراجح ما أقامه بعض التونسيين منها وهو جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها: إنهما يصليان في سفر القصر على الدابة، وأورد على الاحتمال الأول الذي مشى عليه الشارح بأنه يوهم وجوب القيام للسورة، ويجاب بأن المصنف أطلق هنا اتكالا على ما سبق من التفصيل، أو أنه مشى على ما أخذه ابن عرفة من كلام اللخمي وابن رشد من أن القيام للسورة فرض كالوضوء للنافلة، وأورد على الاحتمال الثاني بأنه يقتضي وجوب القيام في النافلة، وأجيب بأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة المفروضة فخرج النفل بدليل قوله الآتي ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها. قوله: (إلا لمشقة) فيه بحث لأنه إن أراد المشقة التي ينشأ عنها المرض أو زيادته فصحيح إلا أن ما بعده يتكرر معه وإن أراد المشقة الحالية وهي التي تحصل في حال الصلاة ولا يخشى عاقبتها ولا ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظر لان الذي لا يخاف إلا المشقة الحالية لا يصلي إلا قائما على المشهور عند اللخمي وغيره وهو ظاهر المدونة، وذلك لان المشقة الحالية تزول بزوال زمانها وتنقضي بانقضاء الصلاة وذلك خفيف، وأجيب بحمله على المشقة الحالية في خصوص المريض بأن كان مريضا، وإذا صلى قائما لا يحصل له إلا مجرد المشقة وتزول عن قرب فله أن يصلي من جلوس بناء على قول أشهب وابن مسلمة، فقد قال ابن ناجي ما نصه: ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن بمشقة وتعب فأجاب: بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر اه‍. والحاصل كما قال عج أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام جملة، ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا، وإن كان مريضا فله ذلك على ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام، وظاهر كلام ابن عرفة أنه ليس له أن يصليه جالسا انظر بن (قوله لا يستطيع معها القيام) حمل المصنف على هذا بعيد لان هذا عاجز عن القيام بل مراده من يقدر على الاتيان بالقيام لكن بمشقة تحصل له في الحال كما تقدم قوله: (ضررا) أي من إغماء أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء أو حصول دوخة قوله: (كأن يكون عادته إلخ) أي أو أخبره بذلك موافق له في المزاج أو طبيب عارف بالطب بأن قال له: إن صليت من قيام حصل لك الاغماء أو الدوخة مثلا فخاف وهو في الصلاة أو قبلها حصول ذلك بسبب القيام قوله: (فيجلس) أي على ما قاله ابن عبد الحكم، وقال سند: يصلي من قيام ويغتفر له خروج الريح لان الركن أولى بالمحافظة
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541