حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١٨
المراد من العبارة، وليس المراد ما هو المتبادر منها إذ لا معنى لجعل الكافور في الحنوط، ولو قال المصنف وكونه كافورا كان أحسن. والحاصل أن الحنوط في ذاته مستحب وكونه كافورا مستحب آخر وجعل البدر القرافي ضمير فيه للقطن وعليه فلا إشكال. قوله: (وفي مساجده) عطف على بمنافذه قوله: (من غير قطن) أي وكذا يقال في الحواس وما بعدها. قوله: (هي بعض منافذه) أي لان المراد بحواسه عيناه وأذناه وأنفه فقط قوله: (وركبتيه) أي وتحت ركبتيه وأما فوقهما فهو داخل في مساجده قوله: (لحرمة مس الطيب عليهما) يؤخذ منه أنه يجوز توليته إذا تحيلا في عدم مسه بيد وغيرها ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك. قوله: (في ذهابه) أي في حال الذهاب به للمقبرة وللمصلى. قوله: (ودون الخبب) أي ودون الهرولة لأنها تنافي السكينة، واستحب الشافعية القرب من الميت في حال تشييعه للاعتبار، واستحب الحنفية التأخر في صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة قوله: (عن الجنازة) أي لا عن الماشي الصادق بتقدمه على الجنازة. قوله: (وسترها بقبة) أي في حال الحمل والدفن، وفي المواق عن ابن حبيب: لا بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة للمرأة بكرا أو ثيبا أشاح أو رداء ما لم يجعل مثل الا خمرة الملونة فلا أحبه، وكذا لا بأس أن يستر كفن الذكر بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الحاجة اه‍.
وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق النعش فهو أمر منكر قوله: (ورفع اليدين بأولى التكبير فقط) أي وأما رفعهما في غير أولاه فخلاف الأولى وهذا هو المشهور، ومقابله قولان لا يرفعهما أصلا ورفعهما عند الجميع. قوله: (للدعاء) أي الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلاة قوله: (إثر كل تكبيرة) ظرف لقوله: وابتداء بحمد وصلاة على نبيه وهذا هو المعتمد، وفي الطراز: لا تكون الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل في الأولى ويدعو في غيرها وعزاه ابن يونس للنوادر.
قوله: (إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي) أي القائل بوجوبها بعد التكبيرة الأولى فإن قصد بقراءتها الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة، لكن لا بد من الدعاء قبلها أو بعدها. قوله: (ولو ليلا) أي ولو صلى عليها ليلا ولا يتوهم الجهر بالدعاء إن صلى عليها ليلا كما يجهر بالقراءة في صلاة الليل قوله: (ووقوف إمام بالوسط) أي عند وسط الميت من غير ملاصقة له، بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع. قوله: (ومنكبي المرأة) عطف على الوسط أي عند الوسط وعند منكبي المرأة. وقوله: رأس الميت عن يمينه جملة حالية من أمام. وقوله: إلا في الروضة الشريفة أي فإنه يجعل رأس الميت على يسار الامام جهة القبر الشريف. قوله: (فيسطح) أي فيجعل عليه سطح كالمصطبة، ولكن لا يسوى ذلك السطح بالأرض بل يرفع كشبر، وقليل يرفع قليلا بقدر ما يعرف.
واعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر روي أنها مسنمة وروي أنها مسطحة ورواية التسنيم أثبت. قوله: (ثلاثا) ويقول عند المرة الأولى: * (منها خلقناكم) * وفي المرة الثانية: * (وفيها
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541