حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
والقول القبيح كيا قتال الأعداء ويا نهاب الأموال وما يقوله النساء من التعديد. والحاصل أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول القبيح، وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام كما يحرم اللطم على الصواب، ومحل جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره قوله: (وجمع أموات بقبر لضرورة) أي ولو كانوا أجانب قوله: (كضيق مكان) أي كما في قرافة مصر فإنه لو أفرد كل من أهلها بقبر لم تسعهم القرافة. قوله: (ولو بأوقات) أي ولو كان الجمع بأوقات. قوله: (فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه) ولو كان الثاني من محارم الأول. قوله: (ذكورا) أي سواء كان الأموات الذين جمعوا للضرورة ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا والبعض إناثا، هذا إذا كانوا أقارب بل ولو أجانب قوله: (وكره إلخ) هذا محترز قوله: فلا يجوز فتح قبر إلخ. قوله: (وقدم الذكر) أي في الايلاء للقبلة قوله: (فمجبوب كذلك) أي حر كبير فصغير فعبد كبير فصغير. قوله: (فالأنثى كذلك) أي حرة كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة. قوله: (وجاز في الصنف الواحد أيضا الصف) أي وجاز جعل الصنف الواحد صفا كما جاز جعل الأصناف صفا واحدا، وحاصله أنه إذا اجتمع جنائز من صنف واحد بأن كانوا كلهم رجالا أحرارا أو عبيدا أو مخاصي أو مجانيب أو خناثى أو إناثا جعلوا صفا واحدا من المشرق للمغرب، وقوله أيضا غير ظاهر إذ لم يتقدم له في الصف الواحد شئ. وأجاب تت بأن في الكلام حذفا أي جاز في الصنف الواحد ما تقدم وجاز فيه أيضا الصف أو أن أل في الصنف للجنس الصادق بجميعها كما يأتي للشارح وهذا أولى من ارتكاب الحذف. قوله: (وجاز جعل المفضول على يمينه) أي على يمين الامام فوق رأس الفاضل. وقوله بتقديم الأفضل أي منهم فالأفضل. قوله: (بل المتعدد) أي من الأصناف كذلك يجوز جعلهم صفا واحدا من المشرق للمغرب. قوله: (إلا أن يحمل على الجنس) أي فقوله: وجاز في الصنف أي في جنس الصنف الشامل لجميع الأصناف المتقدمة وهذا الحمل هو الصواب، ويدل عليه قول المصنف أيضا أي وجاز في الأصناف المجتمعة الصف من المشرق للمغرب أيضا كما جاز فيهم ما مر من جعلهم واحدا خلف واحد. قوله: (بل هي مندوبة) أي لقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولأحاديث أخر تقتضي الحث على الزيارة. وذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال: المنع والجواز على ما يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم والثالث الفرق بين المتجالة والشابة اه‍. وبهذا الثالث جزم الثعالبي ونصه: وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على الشواب اللاتي يخشى منهن الفتنة. قوله: (بلا حد إلخ) أشار بهذا القول مالك بلغني أن الأرواح بفناء المقابر فلا يختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ فيه نفله الشيخ زروق وقد سهل في المعيار تصبيح القبور محتجا بما ذكره ابن طاوس أن السلف كانوا يفعلونه اه‍ بن. قوله: (وليحذر من أخذ شئ من صدقات إلخ) أي وأما ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال: ما زالت الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اه‍ بن. قوله: (لا يحرم حلقه) أي كشعر الرأس
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541