حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
على غفلة والناس في أحراثهم. وذكر شيخنا أن ما قاله ابن وهب هو المعتمد، وقد اتفق سنة اثنتين وخمسين وألف أن أسرى نصارى بأيد مسلمين أغاروا على الإسكندرية في وقت صلاة الجمعة والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى عج بعدم غسلهم وعدم الصلاة عليهم. قوله: (بأن كان غافلا) أي حين القتال. قوله: (أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل) فيه نظر إذ لم يذكر المواق و ح في هاتين الصورتين إلا أنه يغسل ويصلى عليه فهو المعتمد اه‍ بن قوله: (وإن أجنب على الأحسن) في المواق قال أشهب: لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا، وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون، ورجع ابن رشد ترك غسل الجنب اه‍ وصوابه لو قال: ولو أجنب على الأظهر اه‍ بن قوله: (لا إن رفع حيا إلخ) حاصل كلام المصنف أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما نقله في التوضيح عن ابن بشير، ونقل المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه، وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول، وقول سحنون ضعيف وقد اعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ المقاتل، ثم نقل أي المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور فانظر قول الشارح تبعا لعبق المعتمد أنه لا يغسل من أين أتى به انظر بن. قوله: (بمعنى مع) أي ودفن بثيابه حالة كونها مصاحبة لخف فدفنه بثيابه لازم وجعله بدلا من قوله بثيابه وكأنه قيل بخفه إلخ فاسد لان المبدل منه في نية الطرح فيقتضي أنه إنما يدفن بالخف والقلنسوة وما معهما فقط وليس كذلك. قوله: (لا بآلة حرب) أي لا يدفن مع آلة حرب. قوله: (ولا يغسل دون الجل) النهي هنا على جهة الكراهة بخلافه فيما مر فإنه للتحريم، فالعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على غائب. إن قلت: إن ترك الصلاة على ما دون الجل يؤدي لترك الصلاة رأسا وكيف يترك واجب وهو الصلاة عليه خوف ارتكاب مكروه وهو الصلاة على غائب؟ قلت: أجاب في التوضيح بما محصله: إنا لا نخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور جله كحضور كله وحضور الأقل بمنزلة العدم. قوله: (على المعتمد) فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح عن أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل اه‍ بن. فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور، وعلى كلام أشهب فلا يغسل إلا الكامل، وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه. قوله: (فإن وجد بعضه فالحكم للغالب) كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه فاستخفوا الصلاة عليه لان اليسير تبع للكثير فلا حكم لليسير حينئذ. قوله: (وهو ما دونهما) أي ما دون الثلثين قوله: (ولا يغسل محكوم بكفره) أي من زنديق وساحر ومجوسي وكتابي ومرتد إلى أي دين. قوله: (أو نوى به) أي بالصغير وهو عطف على ارتد أي وإن صغيرا ارتد أو صغيرا نوى به سابيه الاسلام. قوله: (وهذا في الكتابي) لان صغار الكتابيين لا يجبرون على الاسلام على الراجح وكبارهم لا يجبرون عليه اتفاقا، والمراد بالكبير من يعقل دينه لا البالغ فقط. قوله: (وما يأتي في الردة من أنه) أي الصغير
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541