حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٥
الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره اه‍ بن. قوله: (لغير مباهاة) أي وكان ذلك التحويز لغير مباهاة قوله: (وما عطف عليه) أي من التبييض والتحويز والبناء عليه في الأراضي الثلاثة المتقدمة في الشارح. قوله: (أو صار) أي القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لأهل الفساد. قوله: (أو في أرض محبسة إلخ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة أي فيحرم البناء عليه وتحويزه بالبناء وإن لم يقصد بذلك مباهاة ومراده بالمحبسة للدفن ما صرح بوقفيتها له، وبالمرصدة له ما وقفت لذلك من غير تصريح بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها، وعلمت مما قلناه أن قول الشارح أو في أرض محبسة عطف على قوله: وإن بوهي به حرم لان الحرمة فيه مطلقة. قوله: (ما فعلوا إلا المهلكات) أي وحينئذ فيجب هدم ما بني بالقرافة المذكورة من المدارس والمساجد والأسبلة و البيوت والقبب والحيشان. قوله: (وجاز ما ذكر) مراده بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله: (وهو إنما يكون إلخ) أي والبناء للتمييز إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كمدرسة وقبة، وظاهره جواز البناء اليسير للتمييز ولو في الأرض المحبسة للدفن وهو كذلك، ففي بن ما نصه: الذي اختاره ح أن التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال: وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام. ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال: وهو الذي يفهم من آخر كلام التوضيح اه‍ كلامه. وتحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي المملوكة له ولغيره بإذن، والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيرا قوله: (وإلا كره) أي وإلا بأن كان في الحجر أو الخشبة نقش كره. وفي ح: التخفيف في الكتابة على قبور الصالحين قوله: (وينبغي الحرمة إلخ) أي وأما كتابة ورقة فيها ذكر أو دعاء وتعليقها في عنق الميت فحرام، ويجب اخراجها إن لم يطل الامر، وأما المصحف فيجب اخراجه مطلقا قوله: (استغناء) حال من ضمير شرع أي حالة كونه مستغنيا بذكر أضداد تلك الأوصاف عنها لان الضدين متلازمان، فإذا حكم على أحدهما بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لان الضدين لا يرتفعان قوله: (وبنفي) عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ قوله: (كما قال بعضهم) ممن صرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله: (فقط) احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطاعون فإنه يغسل. قوله: (ولا حاجة له بعد قوله معترك) أي لخروج الشهداء المذكورين بقوله معترك. بقي شئ آخر وهو أن قول المصنف: ولا يغسل شهيد معترك يقتضي أن مقتول الحربي الكافر بغير معركة يغسل وهو قول ابن القاسم، ومقتضى موضع من المدونة، وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر، وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد ويحيى القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها الكفار
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541