حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٩
المذكورة. قوله: (وعليهم) أي من تركته فإن لم يكن له تركة كانت قيمته من بيت المال ولا تلزم الورثة من مالهم. قوله: (أي قيمة الحفر) أي وليس المراد قيمة القبر لئلا ينافي الموضوع من أن القبر حفر في أرض ليست ملكا لاحد وإنما يملك كل أحد الدفن فيها، فالحافر كمن سبق لمباح، وما ذكره من لزوم قيمة الحفر هو قول ابن اللباد وهو المعتمد، وقيل عليهم حفر مثله، وقيل الأكثر من قيمة الحفر وقيمة الأرض المحفورة، وقيل الأقل منهما قوله: (بأن كان نصابا) استحسن بعض الأشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة اه‍ شيخنا عدوي قوله: (ولو ثبت) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار لعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها، ويقال دعوى على ميت ليس فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر كل من المدعي والشاهد، وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ قوله: (لا يبقر عن جنين) أي ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لان سلامته مشكوكة فلا تنتهك حرمتها لأجله بخلاف المال فإنه محقق قوله: (وتؤولت أيضا على البقر) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى، أما إن كان ذكرا فإنه يكون من خاصرتها اليمنى اه‍ عدوي وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنين الآدمي، أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا رجي قولا واحدا. قوله: (وهو) أي اخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لأنه لا بد لاخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة اه‍ عدوي. قوله: (عدم جواز أكله) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر قوله: (لم يجد غيره) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا. قوله: (وصحح أكله) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه بالنار؟ وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر بدونه قوله: (أي كافرة) سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (شبهة) أي شبهة ملك أو نكاح مطلقا أي سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله: (ولا نتعرض لهم) أي سواء استقبلوا بها قبلتنا أو قبلتهم قوله: (وعلى واجده) أي ويجب على واجد ميت البحر الذي رمي فيه مكفنا وكذا ميت البحر الغريق فيه. قوله: (ولا يعذب ببكاء) أي لا يتألم به كما قال عياض فليس المراد به التعذيب بالنار أو المناقشة، لكن ورد أنه يقال للميت أجب نوائحك فحمل على إيصائه كما قال المصنف، وهذا يناسب
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541