حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
من تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم لا. قوله: (فإن فقدا) بأن كان أحد الخليطين عبدا كافرا وقوله: أو أحدهما أي بأن كان أحد الخلطين عبدا مسلما أو حرا كافرا. والخليط الثاني حر مسلم قوله: (وخالط به أو ببعضه) أي صاحب نصاب فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة ويزكي الجميع زكاة مالك واحد وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصابا هذا ظاهر كلام المصنف لأنه قال ملك نصابا ولم يقل خلط بنصاب وهو الموافق لما قاله ابن عبد السلام وعليه يتمشى قول المصنف الآتي وذو ثمانين إلخ و اعتمده بن وشيخنا العدوي وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وخالط به. قوله: (مصاحبا لمرور الحول) أي فالمشترط إنما هو مصاحبة الحول للملك لا للخلطة، واعلم أن الحول الذي يزكى في آخره الخليطان ابتداؤه من وقت الخلطة إن كان كل من الخليطين ملك النصاب حينها ومن وقت الملك أو التزكية له إن كان ذلك قبلها متفقا عليه، وإلا زكى كل على انفراده. قوله: (لم تؤثر الخلطة) أي ويزكي من حال الحول على ماشيته زكاة انفراد ولا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولا. قوله: (بل يكفي إلخ) أي فإذا مكثت الماشية عند كل واحد ستة أشهر ثم اختلطا ومضت ستة أشهر من الخلطة زكيا زكاة خلطة لان الحول قد صاحب الملك وإن لم يصاحب الخلطة. قوله: (أو منفعة) أي أو ملك منفعة وهو عطف على مقدر كما أشار له الشارح. واعلم أن ملك رقبة الخمس متأت، و كذلك ملك منفعتها بإجارة أو إعارة، وأما ملك المنفعة بالإباحة لعموم الناس فإنما يتأتى في البعض أعني الماء والمراح والمبيت كما أشار لذلك الشارح. قوله: (مراح) أي فلا بد أن يكون مملوكا لهما ذاتا أو منفعة، أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما بعد. قوله: (ثم تساق منه للمبيت) أي أو للسروح قوله: (ولو تعدد) أي وكذا يقال في المراح، والحاصل أنه إذا كان كل من المبيت والمراح متعددا فلا يضر بشرط الحاجة لذلك. قوله: (ولو لم يحتج لهما) أي لقلة الماشية على المعتمد خلافا للباجي حيث قال: لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم يذكر المواق غيره، لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم أو قلت. قوله: (بإذنهما) أي للراعي في الرعي إن كان الراعي واحدا أو للرعاة في التعاون إن تعددوا. قوله: (وإلا لم يصح إلخ) أي وإلا يكن هناك إذن من المالكين للراعي بأن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر لان أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعهما في ثلاثة غيره. قوله: (وفحل) أي كأن يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع أيضا قوله: (إن كانت إلخ) أي وإلا فلا يشترط ذلك أي الاجتماع في الفحل لأنه لا يتأتى ضرب الفحل في جميعها حينئذ. قوله: (برفق) أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقدم لا بقصد الفرار من الزكاة قوله: (راجع للجميع) والمراد به بالنسبة للمبيت والمراح الارتفاق بكل من الموضعين إن تعدد، وبالنسبة للماء الاشتراك في منفعة الماء كأن يملكا بئرا أو يستأجراه على أخذ قدر معلوم ككل يوم مائة دلو مثلا أو يستأجر أحدهما من الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين مثلا كل يوم كذا، وفي الفحل جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي التعاون حيث تعدد قوله: (يعني رجع إلخ) أشار بهذا إلى أن المفاعلة على غير بابها وأن المراد بشريكه خليطه، ولو قال المصنف: ورجع المأخوذ منه على صاحبه كان أولى قوله: (بنسبة عدديهما) أي
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541