حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٨
باع ماشية بعدما مكثت عنده نصف عام مثلا سواء باعها بعين أو بعرض أو بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة به أم لا، فمكثت عند المشتري مدة ثم ردت على بائعها بعيب، أو بسبب فلس المشتري أو بسبب فساد البيع فإنه يبني على حولها عنده ولا يلغي الأيام التي مكثتها عند المشتري بحيث لا يحسبها من الحول بل تحسب منه، ويفهم من قول المصنف بنى أنها رجعت قبل تمام الحول كما صورنا، فإن رجعت بعده زكاها حين الرجوع، فإن زكاها المشتري عنده ثم ردها رجع على البائع بما أداه إن لم يكن دفع منها. قوله: (وأولى بفساد بيع) كان الفساد مختلفا فيه كالبيع وقت نداء الجمعة أو متفقا عليه كالبيع لأجل مجهول، والموضوع أن تلك الماشية المبيعة لم تفت عند المشتري بمفوت من مفوتات البيع الفاسد وإنما كان الرجوع بفساد البيع أولى لان البيع الفاسد لا ينقل الملك. قوله: (كمبدل ماشية تجارة) لما كان النظر هنا إنما هو في زكاة البدل، وأما المبدلة فلا زكاة فيها قطعا لعدم قصد الفرار شرطوا هنا في البدل أن يكون نصابا إذ لا زكاة فيما دون النصاب، وأما المبدل فلا يشترط أن يكون نصابا عكس ما تقدم في الهارب فإنه لا بد في المبدل أن يكون نصابا، وأما البدل فلا يشترط فيه ذلك لكونها غير مزكاة وحاصله أن من أبدل ماشية للتجارة سواء كانت نصابا أو أقل منه فإما أن يبدلها بعين أو عرض أو بنوعها فإن أبدلها بعرض أو بعين وكان نصابا فقال أشهب: يستقبل بالعين والعرض. وقال ابن القاسم: يبني على حول الأصل أي الثمن الذي اشتريت به ماشية التجارة، فإن كان ذلك الثمن عرض تجارة فالحول من يوم ملك ذلك العرض وإن كان عرض قنية فمن يوم اشتريت به تلك الماشية وإن كان اشتراها بعين فالحول من يوم ملكه إن لم يزكه وإلا فمن يوم زكاه، هذا كله إن أبدلها قبل جريان الزكاة في عينها لكونها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول، وأما إن وقع الابدال بعد أن زكاها فالحول الذي يزكي فيه بدلها العين والعرض حول زكاة عينها، لان زكاة عينها أبطلت حول الأصل الذي هو ثمنها وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز بنى على حول المبدلة وهو يوم ملكها أو زكاها باتفاق الشيخين لا على حول الأصل وهو الثمن الذي اشتريت به المبدلة، إذا علمت هذا تعلم أن في كلام المصنف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين والمبدل بنوعها. قوله: (بنصاب عين) المراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العرض كما في كبير خش. قوله: (فيبني) أي في زكاة العين أو العرض الذي أبدل به ماشية التجارة. وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المبدلة قوله: (وهو النقد الذي اشتريت به) وحوله من يوم ملكه إن لم يزكه أو من يوم زكاه إن كان قد زكاه قوله: (ولو كان الابدال المذكور) وهو الابدال بعين أو نوعها. قوله: (فإنه يبني) أي في زكاة ذلك البدل وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المستهلكة فإن صالح عنها بنوعها زكى ذلك البدل لحول المستهلكة وهو يوم ملكها أو زكاها، وإن صالح عنها بعين فيزكي تلك العين لحول النقد الذي اشترى به المستهلكة وهو يوم ملكه إن لم يزكه، ويوم زكاته إن زكاه إن لم تجر الزكاة في عين المستهلكة وإلا فمن يوم زكاتها. واعلم أن إبدالها في الاستهلاك بنوعها فيه قولان لابن القاسم في المدونة الأول أنه يبني في زكاة البدل على حول الأصل المبدلة وهو ما مشى عليه المصنف، والثاني أنه يستقبل بذلك البدل حولا من يوم أخذه، قال بن: وهذا القول إما مساو للأول أو أقوى منه، ولذا عيب على المصنف في اقتصاره على الأول ورده على الثاني بلو، وأما إبدالها في الاستهلاك بعين فابن القاسم يقول فيه بالبناء على حول الأصل، وأشهب يقول بالاستقبال فليس الاستقبال حينئذ متفقا عليه، خلافا لعبق لقول ابن الحاجب: أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا، فقد حكى الاتفاق على إلحاق أخذ العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية، ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الأصل، ومذهب أشهب الاستقبال كما مر قريبا عند قول المصنف: كمبدل ماشية تجارة
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541